العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - حقِیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فِیه بالدخول قبلاً ودبراً
دِیَة النفس، ففی الحرّة نصف دِیَة الرجل، وفی الأمة أقلّ الأمرین من قیمتها ودِیَة الحرّة. وظاهر المشهور ثبوت الدِیَة مطلقاً وإن أمسکها ولم یطلّقها، إلّا أنّ مقتضی حسنة[١] حمران[أ] وخبر بُرَید[ب] المثبِتَین لها عدم وجوبها علیه إذا لم یطلّقها[٢] ، والأحوط ما ذکره المشهور[٣] . ویجب علیه أیضاً نفقتها ما دامت حیّةً وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت[٤] بعد الطلاق علی الأحوط[٥] .
(مسألة٣) : لا فرق[٦] فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القُبُل أو الدُبُر.
[١] وقد أوجب فی الجواهر حملهما علی سقوط الدیة صلحاً فی مقابل الإمساک،ولکنّه بعید جدّاً. (اللنکرانی).
[٢] هذا هو الصحیح. (الخوئی).
[٣] الأخذ بالخبرَین هو الأقوی. (الفانی).
[٤] فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
* فیه إشکال، والأقوی عدم الوجوب حینئذٍ. (المرعشی).
[٥] الأقوی سقوط نفقتها فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل الأقوی لإطلاق صحیحة الحلبی[ج]. (آقاضیاء).
* إطلاق الخبر لهذه الصورة ممنوع. (الفانی).
* لعلّه الأقوی. (زین الدین).
* بل الأظهر. (الروحانی).
[٦] عدم الفرق مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
[أ] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب مقدّمات النکاح، ح٩.
[ب] الوسائل: الباب (٣٤) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح٣.
[ج] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح١.