العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - نظر السِیّد إلِی مملوکته
أو مزوّجة[١] ، أو مکاتَبة، أو مرتدّة[٢] .
(مسألة ٣٤) : یجوز النظر إلی الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطوها، وکذا الأمة کذلک، وکذا إلی المطلّقة الرجعیّة ما دامت فی العِدّة ولو لم یکن بقصد[٣] الرجوع[٤] .
تأمّل، إلّا إذا کان بینهما ملازمة، کما توهّم. (البجنوردی).
* فلا یجوز وطؤهما وإن جاز النظر إلیهما. (الشریعتمداری).
* إثبات ذلک بالدلیل مشکل، فراجع الباب (١٦) من أبواب ما یکتسب به والباب(٦٩) من أبواب نکاح العبید والإماء من الوسائل، وأمّا جواز النظر إلیهما فلا إشکال فیه قطعاً. (الفانی).
[١] أو معتدّة. (الإصطهباناتی).
* أو معتدّة بعدّة تزویجها للغیر علی الأقوی، أو محلّلة للغیر بعقد التحلیل علیالأحوط، بل وکذا المعتدّة من الوطء بالتحلیل أو الشبهة. (البروجردی).
* أو فی عدّة الغیر. (الفانی).
* أو محلّلة أو معتدّة بالدخول العقدیّ أو التحلیلیّ أو الشبهة. (المرعشی).
[٢] أو معتدّة، کلّ ذلک وطئاً، لا نظراً، ولابدّ من التأمّل فی هذه الحاشیة فی أحکام العبید والإماء. (السبزواری).
* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
[٣] ولا یتحقّق به الرجوع مع عدم التلذّذ. (جمال الدین الگلپایگانی).
* فی تحقّق الرجوع بمجرّد النظر المقصود به الرجوع إشکال، والأقوی عدمه فیصورة عدم التلذّذ. (المرعشی).
[٤] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
* ولا یتحقّق به الرجوع مع عدم التلذّذ. (النائینی).
* ولکنّ ترتّب الرجوع علیه مع عدم التلذّذ والشهوة محلّ تأمّل. (حسن القمّی).