العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - الرابع کونه مختاراً
ولا ضمان المجنون إلّا إذا کان أدواریّاً فی دَور إفاقته.
وکذا یعتبر کون المضمون له بالغاً عاقلاً. وأمّا المضمون عنه فلا یعتبر فیه ذلک، فیصحّ کونه صغیراً أو مجنوناً. نعم، لا ینفع إذنهما فی جواز الرجوع بالعوض.
الرابع: کونه مختاراً[١] : . . . . . . . .
فلا یصحّ[٢] ضمان المُکرَه[٣] .
* لا إشکال فی عدم الصحّة؛ لأنّ إذن الولیّ لا یُجوِّز تصرّفات الصغیر مع إطلاق«لا یجوز أمر الصبیّ حتّی یحتلم»[أ]. نعم، لنفس الولیّ أن یجعل الصغیر ضامناً إذااقتضت المصلحة. (عبدالله الشیرازی).
* قویّ. (الفانی).
* الظاهر الجواز إذا کانت فیه مصلحة وإن کان هذا الفرض نادراً، وأولی بالجواز ماإذا کان المضمون له صبیّاً. (الخوئی).
* لا تبعد الصحّة فی المراهق المأذون من ولیّه. (محمّد الشیرازی).
[١] وکذا کون المضمون له مختاراً. (الإصطهباناتی).
وکذا المضمون له، فلا یصحّ قبوله مع الإکراه. (البروجردی، الروحانی).
* وکذا المضمون له فی قبوله. (الخمینی).
* وکذا یعتبر کون المضمون له أیضاً مختاراً، فلا یصحّ الضمان
[أ] مسند زید بن علی: ٣٢٦، الأحکام لیحیی بن الحسین: ١/٤٣٧، کتاب الاُمّ للشافعی: ٢/٣٠،١٢٠، دعائم الإسلام للقاضی المغربی: ١/١٩٤، الخصال للصدوق: ٩٣.
للمُکرَه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وکذا المضمون له أیضاً. (السبزواری).
* وهذا شرط فی المضمون له أیضاً. (حسن القمّی).
[٢] وکذا لا یصحّ الضمان للمُکرَه. (اللنکرانی).