العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - الأوّل الإِیجاب والقبول
الحوالة علی البریء[١] ـ فإنّه لا بأس به[٢] ؛ فإنّه نظیر الاقتراض[٣] منه ـ اُمور :
أحدها : الإیجاب والقبول علی ما هو المشهور[٤] بینهم؛ حیث عدّوها من العقود اللازمة، فالإیجاب من المُحیل والقبول من المُحتال. وأمّا المُحال علیه فلیس من أرکان العقد، وإن اعتبرنا رضاه[٥] مطلقاً، أو إذا کان بریئاً؛ فإنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لا یدلّ
* لا وجه لاعتبار عدم الفَلَس بالإضافة إلی المحال علیه، والحَجر علیه فی أمواله الموجودة لا یستلزم الحَجر علیه فی الحوالة. (اللنکرانی).
[١] مع کون الحوالة علی البریء فلا یعتبر عدم الفَلَس فی المحال علیه أیضاً، وفیهذه الصورة اعتبار عدم السَفَه فی المحیل محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
[٢] أی بأن یکون المحیل محجوراً بالفَلَس. (الفیروزآبادی).
* سواء کان المحیل مفلَّساً أم المحال علیه. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).
* من دون فرقٍ بین أن یکون المحیل مفلَّساً، أو المحال علیه. (اللنکرانی).
[٣] الاقتراض الصادر من المفلَّس. (الفیروزآبادی).
* معاملات السَفیه کلّها باطلة شرعاً اقتراضاً أو غیره، ویکفی إطلاق الآیة الشریفة(وَلاَ تُوْتُوا السُفَهَاءَ أمْوَالَکُم)[أ]. (کاشف الغطاء).
[٤] وهو الحقّ المحقّق. (المرعشی).
[٥] والأقوی اعتبار رضا المحال علیه فی البریء وفی غیر الجنس. (عبدالله الشیرازی).
* مقارناً أو متراخیاً. (المرعشی).
[أ] النساء: ٥.