العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - لو أذِن له المدِین فِی وفاء دِینه بلا ضمان فوفِی
بحصول الوفاء[٩] ، والمفروض تحقّقه[١٠] .
[تَمَّ کتاب الضمان]
* * *
* بل هو الظاهر فیما لو کان الغرض من الإشهاد علم الآذن بحصول الوفاء من قبل المأذون، وأمّا لو کان الغرض منه القدرة علی إقامة البیّنة فی مقابل الدائِن لو أنکر الوفاءفرضاً، أو کان الغرض منه کلا الأمرین فجواز الرجوع علیه فی الفرضَین بعید. (اللنکرانی).
[٥] لکنّه ضعیف. (حسن القمّی).
[٦] لکنّه بعید فی فرض التقیید، کما هو المفروض. (الخوئی).
* لکنّه ضعیف. (الروحانی).
[٧] أی فیما إذا لم یکن علی وجه التقیید. (محمّد الشیرازی).
[٨] أو احتمال دعوی الدائن عدم الوفاء ونحوه. (المرعشی).
* وقد لا یکون ذلک، مثل أن یخاف من الدائن دعوی عدم الضمان، أو عدم الوفاءبعد الأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٩] لیس الغرض منحصِراً بهذا، بل الظاهر أنّ الغرض هو وجود الحجّة إذا أنکر الدائن الوفاء. (البجنوردی).
[١٠] الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد؛ إذ قد یکون لنفس الإشهاد والاشتیاق موضوعیّة خاصّة. (السبزواری).