كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ٩٩ - فائدة
الاثنينيّة:
[في الانكليزية]Dualism
[في الفرنسية]Dualisme
هي كون الطبيعة ذات وحدتين و يقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات. و الاثنان هما الغيران. و قال بعض المتكلّمين ليس كل اثنين بغيرين. و ستعرف تفصيله في لفظ التغاير.
أثور:
[في الانكليزية]Athur )Egyptian month(
[في الفرنسية]Athur )mois Egyptien(
اسم شهر في تقويم القبط القديم [١].
الإجارة:
[في الانكليزية]Lease ،fees
[في الفرنسية]Loyer ،redevance ،bail
بحركة الهمزة و بالجيم كما في القاموس و هي بيع المنافع كما في الهداية، فإنها و إن كانت في الأصل مصدر أجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلّا أنّها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار إذ المصادر قد يقام بعضها مقام بعض، فيقال آجرت الدار إجارة أي أكريتها، و لم يجيء من فاعل هذا المعنى على ما هو الحق كما في الرضي. لكن في القاموس [٢] و غيرها أنّها اسم الأجرة يقال آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة، و هي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب. و شرعا بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين. و النفع المنفعة و هي اللّذة و الراحة من دفع الحرّ و البرد و غيرهما. و المراد بالدّين المثلي كالنقود و المكيل و الموزون و المعدود المتقارب و بالعين القيمي و هو ما سوى المثلي.
و العوض أعمّ من المال و النفع. و خرج به العارية و الوصيّة بالنفع. و الأصل أنّ كلّ ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة و ما لا فلا، إلّا المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس و لا تصلح ثمنا. و قولنا معلوم أي جنسا و قدرا. و قيد لا على التأبيد مراد هاهنا، كما أنّ قيد التأبيد مراد في البيع فخرج بيع حق المرور.
الإجازة:
[في الانكليزية]Licence ،permission
[في الفرنسية]Licence ،permission
هي مصدر أجاز و هي لغة بمعنى: طيّ المسافة و ترك المكان، و الانقضاء و إعطاء الإذن لشخص. و في الشعر إتمام المصراع الثاني و المجيء في حرف الروي بطاء و في آخر بحرف دال [٣]، كما في الصراح. و حقيقتها عند المحدّثين الإذن في الرّواية لفظا أو كتابة.
و أركانها المجيز و المجاز له و لفظ الإجازة. و لا يشترط القبول فيها. فقيل هي مصدر أجاز.
و قيل هي مأخوذة من جواز الماء، يقال استجزته فأجاز لي إذا سقاك ماء. و هي عندهم خمسة أقسام: أحدها إجازة معيّن لمعيّن سواء كان واحدا كأجزتك كتاب البخاري، أو أكثر كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي.
و ثانيها إجازة معيّن في غير معيّن كأجزتك مسموعاتي. و الصحيح جواز الرّواية بهذين النوعين و وجوب العمل بهما. و ثالثها إجازة العموم كأجزت للمسلمين و جوّزها الخطيب [٤] مطلقا و خصّصها القاضي أبو الطيّب [٥] بالموجودين عند الإجازة. و رابعها إجازة
[١] اثور اسم ماهيست در تاريخ قبط قديم.
[٢] القاموس المحيط و القاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزآبادي الشيرازي (- ٨١٧ ه/ ١٤١٤ م). طبع في كلكوتا باعتناءM .Lumsden سنة ١٢٣٠- ١٢٣٢ ه. معجم المطبوعات العربية ١٤٧٠.
[٣] الاجازة بريدن مسافت و پس افگندن جاي بگذشتن از وى و گذرانيدن و اجازت دادن بر نام كسي و در شعر مصراع ديگرى را تمام كردن و يكى روي طا آوردن و يكى دال.
[٤] الخطيب: سبق التعريف به في المقدمة تحت اسم الخطيب القزويني أو خطيب دمشق.
[٥] القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد اللّه بن طاهر، الطبري، ولد بطبرستان عام ٣٤٨ ه/ ٩٦٠ م. و توفي ببغداد عام ٤٥٠ ه/-