كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ٨٤١ - حرف الراء (ر)
لأنّه عليه الصلاة و السلام مظهر التعيّن الأول.
فالربوبية المختصّة به في هذه الربوبية العظمى انتهى. و الربّ مطلقا لا يطلق إلّا عليه تعالى و على غيره بالإضافة نحو: ربّ الدّار مثلا كذا في البيضاوي.
الرّبا:
[في الانكليزية]Excess ،surplus ،usury
[في الفرنسية]Excedent ،usure
بالكسر و القصر اسم من الرّبو بالفتح و السكون، كما قال ابن الأثير، فلامه واو.
و لذا قيل في النسبة ربوي و يكتب بالألف كالعصا و الياء كالدّجى و الواو كالصلاة كما في التهذيب، لكنّ الياء كوفية. و في الكافي إنّه قد يكتب بالواو، و هذا أقبح من كتابة لفظ الصلاة لأنّها في الطرف متعرّضة للوقف. و أقبح منهم أنّهم زادوا بعد الواو ألفا تشبيها بواو الجمع، و خطّ القرآن لا يقاس عليه، فالأول أوجه. و هو لغة الفضل، و شرعا مشترك بين معان. الأوّل كلّ بيع فاسد. و الثاني عقد فيه فضل و القبض فيه مفيد للملك الفاسد. و الثالث فضل شرعيّ خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة. و الفضل الشّرعي هو فضل الحلول على الأجل و العين على الدّين كما في ربا النّسا، أو أفضل أحد المتجانسين على الآخر بمعيار شرعي، أي الكيل و الوزن كما في ربا النّقدين. و هذا للاحتراز عن بيع ثوب ببرّ نسيئة، و بيع كرّ بر و شعير بكري بروشعير و حفنته بحفنتين و ذراع من الثوب بذراعين نقدا، فإنّ الفضل فيهما لم يعتبر شرعا. و قولنا خال عن عوض للاحتراز عن نحو بيع كري بر بكر بر و فلس.
و قولنا شرط لأحد المتعاقدين للاحتراز عمّا إذا شرط لغيرهما. و قولنا في عقد المعاوضة للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد، و يدخل فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع بالرّهن كالاستخدام و الرّكوب و الزّراعة و اللّبس و شرب اللّبن و أكل الثّمر، فإنّ الكلّ ربا حرام، كذا في جامع الرموز. و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: الرّبا شرعا فضل مالي بلا عوض في معاوضة مال بمال شرط لأحد المتعاقدين. و في البناية [١]: قال علماؤنا هو بيع فيه فضل مستحقّ لأحد المتعاقدين خال عمّا يقابله من عوض شرط في هذا العقد. و على هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الرّبا. و في جمع العلوم [٢]: الرّبا شرعا عبارة عن عقد فاسد و إن لم تكن فيه زيادة لأنّ بيع الدّرهم بالدّرهم نسيئة ربّا و إن لم تتحقق فيه زيادة انتهى. و لا يرد على المصنّف ما في جمع العلوم من ربا النّسيئة لأنّ فيه فضلا حكميا، و الفضل في عبارته أعمّ منه و من الحقيقي، انتهى كلامه.
رباط كوكب:
[في الانكليزية]Residence of a planet
[في الفرنسية]Domification ،domicile d ،une planete
هو عند أهل الهيئة حد إقامة الكوكب [٣]، و قد سبق في لفظ الإقامة.
الرّباعي:
[في الانكليزية]Quadriliteral
[في الفرنسية]Quadrilitere
بالضم عند الصّرفيين كلمة فيها أربعة أحرف أصول فحسب، سواء كانت اسما كجعفر أو فعلا كبعثر. و عند النحاة كلمة فيها أربعة أحرف سواء كانت أصولا كبعثر أو لا كأكرم و صرّف و قاتل.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في بحث الأمر: هذا المعنى مستعمل في
[١] هو كتاب «النهاية» لمحمود بن أحمد العيني (- ٨٥٥ ه) من شروحات «الهداية» للمرغيناني برهان الدين (- ٥٩٣ ه). و يذكر سركيس في معجمه أنّ اسم الكتاب هو «البناية في شرح الهداية» كما خطه المؤلف بيده. بروكلمان، ج ٦، ص ٣١٣. معجم المطبوعات العربية و المعربة، ص ١٤٠٣.
[٢] هو كتاب في فروع الحنفية. كشف الظنون، ١/ ٥٩٩.
[٣] نزد اهل هيئت حد اقامت كوكب را گويند.