العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - حکم ضمان الأعِیان المضمونة
سواء[١] کان المراد[٢] ضمانها بمعنی التزام ردّها[٣] عیناً ومثلها[٤] ، أو قیمتها علی فرض التلف، أو کان المراد[٥] ضمانها بمعنی التزام مثلها،
الأوّل، المترتّب علیه وجوب الردّ مع البقاء والبدل مثلاً، أو قیمةً مع التلف، من دون فرقٍ بین أن یکون المراد ضمّ عهدته إلی عهدة الأوّل، أو النقل عنها إلیها. (اللنکرانی).
[١] بمعنی التعهّد الفعلیّ للعین، وأثره وجوب الردّ مع بقاء العین وردّ مثلها أو قیمتهاعند تلفها، وبغیر هذا المعنی فلا تخلو من إشکال. (حسن القمّی).
[٢] جواز الضمان بمعناه المصطلح ـ أی نقل ما فی ذمّةٍ إلی ذمّة اُخری بالنسبة إلیالأعیان المضمونة کالمغصوبة والمقبوضة بالعقد الفاسد ـ معلوم العدم، نعم، لا مانع من التعهّد والالتزام بردّها أو ردّ مثلها عند تلفها إن کانت مثلیةً، وقیمتها إن کانتقیمیّة. (البجنوردی).
[٣] الالتزام بالردّ حال وجودها شرط ابتدائیّ، فلا تدخل تحت عنوان الضمان.(الفانی).
[٤] بل المراد جعلها بأعیانها فی عهدته علی نحو کونها شرعاً فی عهدة مَن هی فییده، المستَتبِع لاستحقاق مطالبته بها موجودة أو تالفة، ثمّ لوجوب ردّها بشخصهاإن أمکن، وإلّا فبنوعها أو بمالیّتها، ولکنّ صحّته محلّ إشکال، سواء اُرید به نقلهاعن عهدة ذی الید إلی عهدته أم ضمّها إلیها؛ لاحتمال کونها من الأحکام الشرعیّة،لا من الاُمور الّتی بید الناس وضعاً ورفعاً. (البروجردی).
[٥] لا یخفی أنّ الضمان فی موارد الضمان هو العهدة، وهی أمر فعلیّ، أثره وجوبالردّ عند وجود العین، وردّ مثلها أو قیمتها عند تلفها، ومع ذلک کونه قابلاً للضمانبأن یثبت تلک العهدة للضامن بسبب تعهّده محلّ إشکال، والتمسّک بعموم (أوفُوابِالعُقُود) مشکل، وبعموم «الزعیم غارم» أشکل. (الإصفهانی).
* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک مثل هذا الضمان. (المرعشی).