العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - تنازع الزوجِین فِی التعِیِین وعدمه
* إذا لم یرجع النزاع إلی إنکار الزوجة إنشاء الزوجیّة لنفسها، أو إنکار الزوج قبول الزوجیّة لنفسه، وإلّا فالقول قول المنکر. (الفانی).
* فی صورة عدم أوّل[أ] التنازع إلی النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن قبل العقد أوعدمه، وإلّا فالأصل عدمه، والقول قول منکره مع الیمین. (المرعشی).
* إذا اعترفا بوقوع العقد وکان النزاع فی وجود الخصوصیّات الّتی تشترط فیصحّة العقد وعدمها، وأمّا إذا کان النزاع فی أصل وقوع العقد علی المعیّن وعدمه فالقول قول المنکر، ولا مجال لأصالة الصحّة. (البجنوردی).
* الاختلاف فی التردید أو عدم التعیین نظراً إلی الأمثلة الّتی ذکرها الماتن فی المسألة السابعة عشرة علی وجوه: الأوّل: أن یدّعی أحدهما التعیین، والآخر یدّعی وقوعه علی وجه التردید، فتقول هند: «إنّک زوجتنی»، ویقول الزوج: «إنّی زوّجتُ إحدی الاُختَین» ففی هذه الصورة أصالة الصحّة لا تُثبِت وقوع العقد علی هند.الثانی: أن یدّعی أحدهما الإیجاب والقبول فی المعیّن، ویدّعی الآخر اتّفاقهما علی هندٍ مثلاً، وفی هذه الصورة ـ مضافاً إلی ما ذکر فی الأوّل ـ أنّ أصالة الصحّة إنّماتجری إذا اُحرز عنوان العقد، والفرض احتمال اختلاف الإیجاب والقبول فی المعیَّن، وعلی الاحتمال فلا عقد حتّی تجری فیه أصالة الصحّة؛ إذ العقد لا یتحقّق إلّا مع القبول، ولا قبول إلّا إذا تضمّن الرضا بالإیجاب. الثالث: أن یتّفقا علی التعیین والمعیّن، ویختلفا فی نصب القرینة، وفی مثله تجری أصالة الصحّة، فتحصّل أنّ إجراء أصالة الصحّة لا یصحّ إلّا فی الفرض الثالث. (الشریعتمداری).
* إذا کان النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن وعدمه ـ کما هو ظاهر العبارة ـ لم
[أ] کذا فی أصل النسخة، والکلمة مبهمة، والظاهر (تأوّل).