العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - ضمان ما تشهد به البِیّنة
یکون مراده فی صورة إطلاق البیّنة المحتمل للثبوت بعد الضمان».
وأمّا ما فی الجواهر[أ] من «أنّ مراده بیان عدم صحّة ضمان ما یثبت بالبیّنة من حیث کونه کذلک؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب، حیث لم یجعل العنوان ضمان ما فی ذمّته لتکون البیّنة طریقاً، بل جعل العنوان ما یثبت بها، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها» فهو کما تری[١] لا وجه له[٢] .
(مسألة ٣٠) : یجوز الدَور[٣] فی الضمان، بأن یضمن عن الضامن ضامنٌ آخر ویضمن عنه المضمون عنه الأصیل، وما عن المبسوط[أ] من عدم
المحقّق. (المرعشی).
* بل لا وجه إلّا له إذا کان المراد ما یثبت بالبیّنة علی وجه التقیید؛ لأنّ الضمان لابدّ و أن یتعلّق بالدَین، وما تشهد به البیّنة بهذا العنوان لا یکون کذلک. (اللنکرانی).
[١] لا أری فیه شیئاً إلّا الصحّة. (صدرالدین الصدر).
[٢] نری له وجهاً وجیهاً، والتوجیه الّذی ذکره المصنّف ؛ بعید جدّاً. (الفیروزآبادی).
* بل هو مراد الشیخ ومَن تابعه علیه قطعاً، وهو الوجه؛ فإنّ الضمان لابدّ من تعلّقه بالدَین بعنوانه أو بعنوانٍ ملازمٍ له لِیُشار به إلیه، وما تشهد به البیّنة لیس کذلک.(البروجردی).
* ویمکن رفع النزاع، وأنّ اختلافهم من جهة دلالة عبارتَی الضمان والشهادة علی وقوع أیّهما مقدَّم والآخر مؤخّر، ولمّا کان اللازم وقوع الضمان بعد ثبوت الدَین فی
[أ] جواهر الکلام: ٢٦/١٤٤.
الذمّة ومقتضی العبارتَین المذکورتَین فی المتن التقارن وهو لا یفید[ب]. (عبدالله الشیرازی).
[٣] لداعٍ عقلائیّ. (المرعشی).