العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٢
موت الموصی له قبل القبول أو الردّ وقیام الوارث مقامه ٥٥٨
فروع فی مسألة موت الموصی له ٥٦٢
الأوّل: هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟ ٥٦٢
الثانی: قبول بعض الورثة وردّ بعضهم ٥٦٣
الثالث: الوجه فی انتقال الموصی به إلی وارث الموصی له ٥٦٤
الرابع: المدار فی الوارث ٥٦٧
الخامس: هل ترث الزوجة الأرض الموصی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟ ٥٦٨
السادس: کون الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی له ٥٧٢
السابع: حکم قیام الوارث مقام الموصی له فی الوصیّة العهدیّة ٥٧٤
عدم اشتراط القبول فی الوصیّة العهدیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة ٥٧٥
تحقّق الوصیّة بکلّ ما دلّ علیها من لفظٍ أو فعل ٥٧٧
شرائط الموصی ٥٧٩
الأوّل: البلوغ، بیان نفوذ وصیّة البالغ عشراً ٥٧٩
الثانی: العقل ٥٨٠
الثالث: الاختیار ٥٨٠
الرابع: الرشد، بیان وصیّة السفیه المفلّس ٥٨٠
الخامس: الحرّیّة، بیان وصیّة العبد لو انعتق ٥٨١
السادس: أن لا یکون قاتل نفسه، وفیه أحکام ٥٨٤
وصیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولایة علی الأطفال ٥٨٥