العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - وقوع العقد علِی وجه ِیخالف الاحتِیاط
بأصالة[١] عدم التأثیر[٢] . . . . . . . .
طبق القواعد والاُصول، عصمنا الله عن الخطأ والزلل. (آقاضیاء).
* هذا وظیفة المجتهد، ویُفتی نتیجته للمقلِّد الشاکّ. (عبدالله الشیرازی).
* لا یخفی أنّ إجراء الأصل فی الشبهات الحکمیّة من وظیفة المجتهد، ولو کان المجتهد جازماً بجریان الأصل، أو أمکنه ذلک لَما حکم بالاحتیاط اللازم، فلامحیصَ عن الطلاق لو أرادا الفراق. (الشریعتمداری).
* التمسّک بأصالة عدم التأثیر کالتمسّک بمطلقات الصحّة، ینافی الحکم بالاحتیاط الوجوبیّ؛ إذ مع جریان الإطلاق أو الرجوع إلی أصالة الفساد لا معنی للاحتیاط الوجوبیّ. (الفانی).
* للمجتهد بشروطه. (محمّد الشیرازی).
[١] لکن یُجریها المجتهد الفاحص عن الأدلّة ولیس إجراؤها من وظیفة المقلِّدالعامّیّ. (البروجردی).
* یعنی یمکن للفقیه التمسّک بأصالة عدم التأثیر فی الزوجیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* یَرِدُ علی التمسّک بهذا الأصل ـ مضافاً إلی کونه موجباً للخروج عن الفرض ـ أنّإجراءه فی الشبهات الحکمیّة من وظائف المجتهد، مع أنّ جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
[٢] * لکن یُجرِیها المجتهد الفاحص عن الأدلّة، ولیس إجراوها من وظیفة المقلِّدالعامّیّ. (الإصفهانی).
* هذا الأصل ممّا لا أصل له، نعم، یجری بعض اُصول اُخر، لکنّ المُجرِی هوالمجتهد. (الخمینی).
* والمجرِی لها هو المجتهد، وجریانها متوقّف علی عدم جریان أصالة الصحّة فی الشبهات الحکمیّة، وإلّا فهی حاکمة علیها. (المرعشی).