العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - اشتراط المولِی فِی العتق عدم الخِیار فِی الفسخ
انصراف[١] الأخبار[٢] إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیارٍ منها.
(مسألة ١٠) : لو شرط[٣] . . . . . . . .
لنکاح الإماء، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الاختیار لا ینافی بقاء خیارها؛ إرفاقاًلها لتحصیل الأشرف نسباً وحسباً، ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أیضاً.(آقاضیاء).
* ولکنّها غیر مسموعة. (صدرالدین الصدر).
* لکنّها بعیدة جدّاً. (الإصطهباناتی).
* هذه الدعوی لا تخلو من مجازفة. (البروجردی).
* هذه الدعوی غیر مسموعة. (الفانی).
* لکنّها غیر مسموعة. (المرعشی).
[١] هذه الدعوی لا تخلو من مجازفة. (الإصفهانی).
* لکنّ هذه الدعوی ضعیفة جدّاً؛ لأنّ الأخبار مطلقة، والإنصراف بدویّ لا اعتباربه. (البجنوردی).
* فیه منع. (السبزواری).
* هذه الدعوی مجازفة فلا اعتبار بها. (حسن القمّی).
[٢] هذا الانصراف ممنوع. (کاشف الغطاء).
* لا وجه لهذه الدعوی. (الخوئی).
* دعوی الانصراف فی المقام لا وجه لها، ولا مانع من الأخذ بالإطلاق. (محمّد رضاالگلپایگانی).
* هذه الدعوی ضعیفة، بل لا تخلو من مجازفة. (زین الدین).
[٣] بأن یکون مرجع الشرط عدم فعل الفسخ أو إسقاطه، لا عدم استحقاقها ذلک فإنّه شرط فاسد. (صدرالدین الصدر).
* أی أن لا یفسخ، أو أن یسقط حقّ الفسخ، لا أن یشترط عدم الاستحقاق. (المرعشی).