العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - حکم اقتران عقد الاُختِین
الدخول، وتمام أحد المَهرَین[١] لهما فی صورة الدخول[٢] ، والمسألة محلّ إشکال[٣] ، کنظائرها من العلم الإجمالیّ فی المالیّات.
(مسألة ٤٤) : لو اقترن عقد الاُختَین بأن تزوّجهما بصیغةٍ واحدة، أو عقد علی إحداهما[٤] ووکیله علی الاُخری فی زمانٍ واحد بَطَلاَ معاً.
وربّما یقال بکونه مخیّراً[٥] فی اختیار . . . . .
[١] المُسمَّیَین مع تمام مهر المثل لإحداهما مع الدخول بهما. (الفیروزآبادی).
* لا یکفی مهر واحد فی صورة الدخول بهما؛ فإنّ الدخول موجب لتمام المهر ولوکان شبهة. (الشریعتمداری).
* إن لم تنقص حصّة کلٍّ منهما عن مهر مثلها. (الفانی).
[٢] إذا فرض الدخول فیهما معاً وجب علیه تمام المهر لکلٍّ منهما، غایة الأمر أنّ أحدالمَهرَین مهر المثل، والآخر مهر المُسمّی، وتعیین ذلک إنّما هو بالقرعة، وکذا الحالفی فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر یتعیّن بالقرعة. (الخوئی).
[٣] لو مکّن کلّ واحدةٍ منها من نفقةٍ واحدةٍ أو نصف المهر مع عدم الدخول أو تمامه مع الدخول قام بما یجب علیه، ویبقی الکلام فی حکم کلّ واحدةٍ منهامع الاُخری. (صدرالدین الصدر).
[٤] ولاحتمال صحّة عقد نفسه وجه غیر بعید. (المرعشی).
[٥] لا تبعد صحّة هذا القول؛ فإنّ الروایة صحیحة، وظاهرة الدلالة، وقد عمل بهاجماعة[أ] من الأصحاب، فلا وجه لحملها علی خلاف ظاهرها. هذا فی الصورةالاُولی. وأمّا الصورة الثانیة فلا تبعد صحّة عقد نفسه فیها، وبما ذکرنا یظهر ما فی الحکم ببطلانهما فی فرض الشکّ فی السَبق والاقتران؛ وعلیه فإن کان محتمل
[أ] النهایة ونُکتها للطوسی: ٢/٢٩٦، مختلف الشیعة: ٧/٤٩، إیضاح الفوائد: ٣/٨٥.