العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق
عن العِدّة[١] إن کان دخل بها أو بهما.
وهل یُجبَر[٢] علی هذا الطلاق[٣] دفعاً لضرر الصبر[٤] علیهما؟ لا یبعد ذلک[٥] ؛ . . . . . . . . . .
[١] إن کانت رجعیّةً. (المرعشی).
[٢] أو یفسخ الحاکم بلا إجبار. (المرعشی).
[٣] ، نعم، یُجبَر علیه؛ فإن لم یطلِّق طلّقهما الحاکم الشرعیّ قهراً علیه، وله أن یتزوّج بمن یشاء منهما. (کاشف الغطاء).
[٤] وتخلّصاً من الحقوق الواجبة علیه فی حقّ الزوجة الواقعیّة، منهما المعلومةبالإجمال. (المرعشی).
* بل فِراراً عن ترک الواجب المبتَلَی به؛ حیث یعلم إجمالاً بوجوب الاضطجاع علیه فی کلّ أربعة لیالٍ، ووجوب الوطء فی کلّ أربعة أشهر، ولا یتمکّن من أداءالواجب، ولا التخلّص منه إلّا بالطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] فیه تأمّل، ولا یبعد التعیین بالقرعة. (عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی).
* فیه بُعد. (الکوه کَمَری).
* مع مطالبتهما، وعدم صبرهما. (صدرالدین الصدر).
* الأقرب هو الرجوع إلی القرعة فی تعیین السابق منهما، فتسقط الاحتمالات اللاحقة، وکذا الحال فی الرجوع إلی القرعة فی نظائر المقام إلّابعض الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنصّ؛ فحینئذٍ تستعمل بالنسبة إلی المهرلو طلّقها. وما هو المعروف بین المتأخّرین من الإشکال فی أدلّة القرعة قدفرغنا عن جوابه فی محلّه، وأنّه ممّا لا أساس له، وأمّا الآیة الشریفةالّتی تمسّک بها فی المتن فهی غیر مربوطةٍ بالمسألة، وإن تمسّک بها