العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فِی الحرّة والأمة
بالتزویج ففی ثبوت المسمّی أو مهر المثل قولان، أقواهما الثانی[١]. وإذا کان التزویج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً.
(مسألة ١٤) : مبدأ العِدّة فی وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک، أو من حین تبیّن الحال؟ وجهان، والأحوط[٢] الثانی، بل لعلّه الظاهر من الأخبار[٣] .
(مسألة ١٥) : إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمةً بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا کانت حرّة؛ إذ لا مهر لبغیّ. ولو کانت أمةً ففی کون الحکم کذلک، أو یثبت المهر؛ لأنّه حقّ السیّد وجهان[٤] ،
[١] محلّ تأمّل. (الخمینی).
* فی کون الثانی أقوی تأمّل، والأحوط المصالحة فی التفاوت. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل الأقلّ من المسمّی والمثل. (محمّد الشیرازی).
* بل الأوّل. (الروحانی).
[٢] لا یُترک. (المرعشی).
[٣] بل ویساعده الاستصحاب أیضاً. (آقاضیاء).
* لکنّ معتبرة زرارة[أ] واضحة الدلالة علی أنّ المبدأ من حین الفراغ من وطءالشبهة، وأنّ الاستبراء إنّما یکون بثلاثة قروءٍ من حین الوطء. (الخوئی).
* لا یبعد أنّ المستفاد منها أنّ مبدأ العدّة هو تبیّن الحال، وارتفاع الشبهة فی جمیع الأقسام، حتّی المجرّد عن التزویج. (زین الدین).
[٤] وهنا وجه ثالث، وهو عُشر القیمة إن کانت بکراً، ونصف العُشر إن کانت ثیّباً،
[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح١٢.