العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟
التعدّد علی التقیّة[١] بشهادة خبر زرارة[أ] وخبر یونس[ب]. وعلی التعدّد یقدّم ما تقدّم سببه[٢] ، إلّا إذا کانت إحدی العِدّتَین بوضع الحمل فتُقدَّم وإن کان سببها متأخّراً؛ لعدم إمکان التأخیر حینئذٍ.
ولو کانت المتقدّمة عدّة وطء الشبهة، والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعیِّ فهل یجوز الرجوع قبل مجیء زمان عدّته؟
وهل ترث الزوج إذا مات قبله فی زمان عدّة وطء الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا یخلو الأوّل منهما[٣] من قوّة[٤]. ولو کانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن فهل یجوز تزویج المطلّق لها فی زمان عدّة الوطء قبل مجیء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان[٥] :
[١] بعید یظهر بالتتبّع والتأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] قد عرفت أنّه لا تعدّد إلّا فیما إذا کان الوطء بشبهةٍ فی عدّة الوفاة، ولابدّ فیه منإتمام عدّة الوفاة أوّلاً ثمّ الاعتداد بعدّة الوطء بالشبهة. (الخوئی).
[٣] بناءً علی وقوع البینونة فی الطلاق الرجعیّ بنفسه یمکن الفرق بین الحکمَین بالاستصحاب، بعد عدم إضرار الفصل بینهما فی الحکم الظاهریّ وإن لم یکن کذلک واقعاً. (آقاضیاء).
* محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).
[٤] فیه تأمّل. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی).
[٥] فیما لا یحتاج إلی المحلّل کالبائن الخلعیّ، لا المطلّقة ثلاثاً. (الفیروزآبادی).
[أ] الوسائل: الباب (١٦) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح٧.
[ب] الوسائل: الباب (٣٨) من أبواب العدد، ح٢.