العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - التزوّج بامرأة علِیها عدّة لم تشرع فِیها
مطلقاً، سواء دخل بها، أم لا.
ولو تزوّجها مع الجهل[١] لم تحرم[٢] إلّا مع الدخول[٣] بها، من غیر فرقٍ بین کونها حرّةً أو أمة مزوّجةً، وبین الدوام والمتعة فی العقد السابق واللاحق.
وأمّا تزویج أمة الغیر بدون إذنه مع عدم کونها مزوّجةً فلا یوجب الحرمة الأبدیّة، وإن کان مع الدخول والعلم.
(مسألة١٠) : إذا تزوّج امرأةً علیها عدّة ولم تشرع فیها ـ کما إذا مات زوجها ولم یبلغها الخبر، فإنّ عدّتها من حین بلوغ الخبر ـ فهل یوجب الحرمة الأبدیّة، أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل[٤] ، بل
[١] یعنی مع جهل کلٍّ من الرجل والمرأة بأنّ لها بعلاً، فلو علم به أحدهما حَرُمَت المرأةعلیه مؤبّداً وإن لم یدخل، وکان الآخر جاهلاً، کما تقدّم نظیره فی ذات العدّة. (زین الدین).
[٢] سواء علمت الزوجة بالموضوع والحکم أم لا، بخلاف المعتدّة فإنّه فیها التفصیل،کما تقدّم. (المرعشی).
* حتّی مع علم الزوجة بالحال علی الأظهر، وبذلک یظهر الفرق بین المعتدّة وذات البعل. (الخوئی).
* وإن کانت الزوجة عالمة علی الأقوی. (حسن القمّی).
* العقد علی ذات البعل مع الجهل لا یوجب الحرمة الأبدیّة وإن دخل بها، بل وإن علمت الزوجة بالحال. (الروحانی).
[٣] فی إیجاب الدخول الحرمة الأبدیّة مع الجهل إشکال، لکنّ الاحتیاط لا یُترک.(حسن القمّی).
[٤] وأقواهما الثانی، وفی تقویة الأوّل ضعف بَیِّن، نعم، العقد فاسد فلابدّ من تجدیده.(المرعشی).
* وأظهرهما الثانی. (تقی القمّی).