العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - وصل شعر المرأة بشعر غِیرها
الأجنبیّ[١] ، مثل الید والأنف واللسان[٢] ونحوها، لا مثل[٣] السِنّ[٤] والظِفر والشعر[٥] ونحوها[٦] .
(مسألة ٤٦) : یجوز وصل[٧] شعر[٨] الغیر بشعرها، ویجوز لزوجها النظر إلیه[٩] علی کراهة، . . . . . .
[١] علی الأحوط. (الروحانی).
[٢] هما من أجزاء الوجه. (الفانی).
[٣] الأحوط الترک، مع العلم بکونه مباناً ممّن لا یجوز له النظر إلیه. (البروجردی).
[٤] وإن کان الأحوط الترک. (الإصطهباناتی).
* الأحوط الترک مع العلم بکونه مباناً ممّن لا یجوز النظر إلیه. (عبدالله الشیرازی).
* علی الأقوی بعد خروجها عن الموضوع، وفرض حرمتها تبعیّة، وإن کان الأحوط الترک. (المرعشی).
[٥] الأحوط ترک النظر إلیه. (الخمینی، اللنکرانی).
* الأحوط الترک فیه إن کان من الشعر المتعارف، ولم یکن من الفضلات عرفاً.(السبزواری).
[٦] الأحوط فی الشعر عدم جواز النظر إلیه إن کان مباناً من الأجنبیّة؛ للاستصحاب،وإن قلنا بعدم شمول الإطلاق. (البجنوردی).
[٧] علی إشکالٍ فی وصله بشعر الإنسان، والأحوط الترک. (الخوئی).[أ]
[٨] وحکم عکس المسألة، أی نظر الزوجة إلی شعر غیر زوجها الموصول بشعره یعلم ممّا ذکر. (المرعشی).
[٩] تقدّم أنّ الأحوط عدم جواز النظر إلیه إن کان مباناً من الأجنبیّة. (البجنوردی).
[أ] هذه التعلیقة منه ؛ أضفناها من نسخةٍ اُخری.