العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - الخامس عدم کونه محجوراً
الخامس: عدم کونه محجوراً لسَفَهٍ إلّا بإذن الولیّ، وکذا المضمون له. ولا بأس بکون الضامن مفلَّساً، فإنّ ضمانه نظیر اقتراضه، فلا یشارک المضمون له مع الغرماء.
وأمّا المضمون له فیشترط عدم کونه مفلَّساً[٤] . ولا بأس بکون المضمون عنه سفیهاً أو مفلَّساً، لکن لا ینفع[٥] إذنه[٦]
[٣] إلّا إذا رضی بعد ذلک. (صدرالدین الصدر).
* الظاهر أنّ هذا الشرط مشترک بین الضامن والمضمون له. (البجنوردی)
* وکذا المضمون له، فلا یصحّ قبوله مع الإکراه. (عبدالله الشیرازی).
* ولا الضمان للمُکرَه. (الفانی).
* وکذا المضمون له علی إشکال، إلّا إذا رضیا بعد وقوع العقد. (المرعشی).
* وکذلک المضمون له. (الخوئی).
[٤] لا مانع أن یضمن له بإذن ولیّه، ویدفع المال للولیّ. (کاشف الغطاء).
[٥] فی إطلاق کلامه إشکال؛ إذ لو أذِن فی غیر ما یتعلّق به الحَجر أو بعد رفع الحَجرصحّ الرجوع إلیه، ولو کان الإذن فی حال الحَجر. (المرعشی).
[٦] لا مانع من الرجوع علی المفلَّس الآذِن فی مقدار نصیب المضمون له، کما أنّه لامانع من الرجوع علیه بتمامه بعد ارتفاع الحَجر. (الشریعتمداری).
* فی الرجوع إلی ما تعلّق به الحَجر، وأمّا بغیره أو بعد رفعه فلا مانع من الرجوع إلیه بسبب إذنه فی حال الحَجر. (الخمینی).
* نعم، ینفع بعد رفع الحَجر، وکذا بالنسبة إلی[أ]. (محمّد الشیرازی).
* فی الزائد علی مقدارٍ تعلّق به الحَجر، وهو مقدار نصیب المضمون له، وأمّا ذلک المقدار فلا مانع من تأثیر إذنه فی جواز الرجوع علیه حال حَجره، کما أنّه یؤثّرمطلقاً بعد رفع الحَجر. (اللنکرانی).