بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
فصل في النيابة
٧ ص
(٢)
مشروعية النيابة في الحج
٧ ص
(٣)
حقيقة النيابة
٨ ص
(٤)
ما تتحقق به عبادية العمل النيابي
١١ ص
(٥)
وجوه الجواب عن الإشكال في عبادية العمل النيابي
١٢ ص
(٦)
الوجه الأول أن النائب يتقرب بقصد امتثال أمر المنوب عنه بمقتضى إمضاء الشارع لتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، والإيراد عليه
١٢ ص
(٧)
الوجه الثاني عدم لزوم تقرب النائب في عمله وإنما هو شأن المنوب عنه، والإيراد عليه
١٣ ص
(٨)
الوجه الثالث أن النائب يتقرب بقصد امتثال أمر المنوب عنه من جهة توسع متعلق التكليف لما يصدر عن الغير بداعي تفريغ ذمته، والإيراد عليه
١٤ ص
(٩)
الوجه الرابع أنه يكفي النائب أن يقصد إتيان ما يطابق المأمور به من حيث إنه كذلك في وقوع عمله عبادة، والإيراد عليه
١٨ ص
(١٠)
الوجه الخامس إمكان التقرب بقصد امتثال الأمر بالنيابة المتوجه إلى النائب، ودفع ما أورد عليه
١٩ ص
(١١)
هل يجوز أخذ الأجرة على النيابة في العبادات؟
٢٦ ص
(١٢)
الوجوه التي استدل بها للقول بالجواز
٢٦ ص
(١٣)
الوجه الأول أن الأجرة إنما تؤخذ على النيابة التي هي عمل جوانحي دون العبادة التي هي عمل جوارحي، والإيراد عليه
٢٦ ص
(١٤)
الوجه الثاني أن أخذ الأجرة إنما هو داعٍ لداعي القربة في القيام بالعمل النيابي، والمناقشة فيه من جهات
٢٨ ص
(١٥)
الأولى 1 أنه لا يعقل أن يكون أخذ الأجرة موجباً لإحداث صفة البعث في الأمر، والجواب عنه
٣٠ ص
(١٦)
2 أن الداعي ليس أمراً اختيارياً ليكون متعلقاً للداعي، والجواب عنه
٣٤ ص
(١٧)
الثانية عدم وفاء حديث الداعي إلى الداعي بدفع إشكال عدم الإخلاص عرضاً، والجواب عنها
٣٥ ص
(١٨)
الثالثة أن الداعي إلى الداعي يضر بقصد القربة إذا لم يكن قربياً، والجواب عنها
٣٦ ص
(١٩)
كفاية الإضافة التخضعية إلى الله تعالى في وقوع العمل عبادة
٣٨ ص
(٢٠)
الوجه الثالث أن الأجرة إنما تكون على النيابة لا العبادة، والإيراد عليه
٤١ ص
(٢١)
الوجه الرابع أن أخذ الأجرة إنما يمنع من مقربية العمل للنائب لا المنوب عنه، والإيراد عليه
٤٣ ص
(٢٢)
الوجه الخامس أن الأجرة إنما تملك بالعقد فلا يكون الإتيان بالعمل النيابي من أجلها
٤٥ ص
(٢٣)
الجواب عما أورد على هذا الوجه
٤٨ ص
(٢٤)
هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات؟
٥٦ ص
(٢٥)
الوجوه التي استدل بها على عدم الجواز
٥٦ ص
(٢٦)
الوجه الأول يعتبر في صحة العقد المعاوضي القدرة التكوينية والشرعية على متعلقه، والجواب عنه
٥٦ ص
(٢٧)
الوجه الثاني أن المستفاد من الخطاب بإيجاب شيء هو الإتيان به على سبيل المجانية، والجواب عنه
٥٩ ص
(٢٨)
الوجه الثالث أن أكل المال في مقابل أداء الواجب من قبيل أكل المال بالباطل، والجواب عنه
٦٠ ص
(٢٩)
الشواهد الدالة على أن استنكار أخذ الأجرة على الصلاة والصيام ونحوهما إنما هو من جهة ارتكاز ابتنائها على المجانية
٦٢ ص
(٣٠)
المسألة 103 الشروط المعتبرة في النائب
٦٨ ص
(٣١)
الشرط الأول البلوغ
٦٨ ص
(٣٢)
الاستدلال لعدم صحة نيابة الصبي المميز بأن عباداته تمرينية
٦٨ ص
(٣٣)
لا ملازمة بين تمرينية عبادات الصبي المميز وبين عدم صحة نيابته عن الغير
٧١ ص
(٣٤)
لا ملازمة بين شرعية عبادات الصبي المميز وبين صحة نيابته عن الغير
٧٧ ص
(٣٥)
استعراض كلمات الأعلام في استنابة الصبي المميز والمناقشة فيها
٨١ ص
(٣٦)
هل لأدلة النيابة والاستنابة إطلاق يشمل الصبي المميز؟
٨٦ ص
(٣٧)
الاستدلال برواية حكم بن حكيم على عدم جواز نيابة الصبي، والمناقشة فيه
٨٦ ص
(٣٨)
هل النصوص الواردة في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام تشمل غير البالغ أو لا؟
٨٧ ص
(٣٩)
هل النصوص الواردة في النيابة عن الميت في حجة الإسلام تشمل غير البالغ أو لا؟
١٠٠ ص
(٤٠)
هل هناك ما يدل على اعتبار البلوغ في النيابة عن الغير في الحج الواجب غير حجة الإسلام؟
١٠٤ ص
(٤١)
هل النصوص الواردة في استحباب النيابة عن الغير في الحج المندوب تشمل غير البالغ أو لا؟
١٠٥ ص
(٤٢)
ما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك في اعتبار البلوغ في النائب؟
١١٩ ص
(٤٣)
الشرط الثاني العقل
١٢٨ ص
(٤٤)
حكم نيابة المجنون الذي له قدر من التمييز
١٣٠ ص
(٤٥)
حكم نيابة المجنون الأدواري في حال إفاقته
١٣٣ ص
(٤٦)
حكم نيابة السفيه
١٣٣ ص
(٤٧)
الشرط الثالث الإيمان
١٣٤ ص
(٤٨)
هل يعتبر الإسلام في النائب عن الغير في العبادة؟
١٣٥ ص
(٤٩)
ما يستدل به من الروايات على اعتبار الإسلام في النائب في الحج
١٣٩ ص
(٥٠)
هل يعتبر الإيمان في النائب عن الغير في الحج؟
١٥٠ ص
(٥١)
الشرط الرابع أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة
١٥٦ ص
(٥٢)
استعراض كلمات فقهاء الفريقين في حكم حج النائب الذي اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام ووجوه الفرق بينها
١٥٧ ص
(٥٣)
الوجوه التي استدل بها على بطلان حج النائب في مفروض المسألة، والجواب عنها
١٦١ ص
(٥٤)
حكم ما إذا كان وجوب حجة الإسلام غير فعلي أو غير منجز في حق النائب
١٩٦ ص
(٥٥)
هل يوجد في نصوص الاستنابة والنيابة ما هو مطلق يشمل مشغول الذمة بحجة الإسلام؟
٢٠٠ ص
(٥٦)
تحديد المراد بـ(الصرورة) الوارد في النصوص
٢٠٣ ص
(٥٧)
النصوص الواردة في نيابة من اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام
٢٠٨ ص
(٥٨)
حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالنذر
٢٤٤ ص
(٥٩)
حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب باليمين أو العهد
٢٤٤ ص
(٦٠)
حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالإفساد
٢٤٤ ص
(٦١)
حكم نيابة من اشتغلت ذمته بحج واجب بالإجارة
٢٤٥ ص
(٦٢)
حكم الإجارة على الحج النيابي مع اشتغال ذمة النائب بحجة الإسلام بناءً على وقوع حجه صحيحاً عن المنوب عنه
٢٤٥ ص
(٦٣)
المسألة 104 عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب العمل صحيحاً
٢٦١ ص
(٦٤)
حكم الشك في إتيان النائب بأصل العمل المنوب فيه
٢٦٢ ص
(٦٥)
حكم الشك في صحة العمل المنوب فيه، وهنا حالتان
٢٦٤ ص
(٦٦)
1 ما إذا كان الشك في صحة العمل قبل إتيان النائب به
٢٦٦ ص
(٦٧)
2 ما إذا كان الشك في الصحة لاحقاً للعمل
٢٧١ ص
(٦٨)
المسألة 105 لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه
٢٨٦ ص
(٦٩)
المسألة 106 النيابة عن الصبي المميز
٢٨٦ ص
(٧٠)
النصوص التي استدل بها على صحة النيابة عن الصبي المميز في الحج
٢٨٨ ص
(٧١)
استعراض الروايات التي أدعي إطلاقها للنيابة عن الصبي المميز
٢٩٠ ص
(٧٢)
حكم النيابة عن الصبي غير المميز
٢٩٤ ص
(٧٣)
حكم النيابة عن المجنون الذي لم تكن له حالة إفاقة أصلاً
٢٩٦ ص
(٧٤)
حكم النيابة عن المجنون الذي كانت له حالة إفاقة
٢٩٩ ص
(٧٥)
المسألة 107 عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه
٣٠٢ ص
(٧٦)
استعراض النصوص الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل
٣٠٢ ص
(٧٧)
هل تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل؟
٣١٥ ص
(٧٨)
هل يلزم أن يكون النائب عن الرجل الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام رجلاً؟
٣١٥ ص
(٧٩)
هل هناك أولوية في المماثلة بين النائب والمنوب عنه؟
٣١٨ ص
(٨٠)
المسألة 108 في حكم نيابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة
٣٢٧ ص
(٨١)
استعراض الروايات التي استدل بها على جواز نيابة الصرورة في الجملة وما يقابلها في ذلك
٣٢٧ ص
(٨٢)
إذا جازت نيابة الصرورة في حدّ ذاتها فهل يلحقها حكم آخر من الوجوب والاستحباب أو الكراهة في الموارد الآتية؟
٣٣٨ ص
(٨٣)
1 النيابة عن الرجل الحي العاجز عن أداء حجة الإسلام
٣٣٨ ص
(٨٤)
2 النيابة عن الرجل الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام وله مال
٣٤٣ ص
(٨٥)
3 نيابة المرأة الصرورة ولا سيما إذا كان المنوب عنه رجلاً
٣٥٠ ص
(٨٦)
المسألة 109 في حكم النيابة عن الكافر
٣٥٦ ص
(٨٧)
الوجوه التي استدل بها على عدم صحة النيابة عن الكافر
٣٥٨ ص
(٨٨)
في شمول إطلاقات الأدلة العامة للنيابة عن الكافر
٣٦٤ ص
(٨٩)
مقتضى الأصل في من يشك في مشروعية النيابة عنه في العبادات هو عدم المشروعية
٣٧٦ ص
(٩٠)
في حكم النيابة عن المخالف
٣٧٧ ص
(٩١)
في حكم النيابة عن الناصب
٣٨٨ ص
(٩٢)
في حكم النيابة عن المنتحل للإسلام غير الناصب
٣٩٤ ص
(٩٣)
في حكم إهداء الثواب إلى الكافر وأضرابه
٣٩٦ ص
(٩٤)
المسألة 110 جواز النيابة عن الحي في الحج المندوب
٣٩٨ ص
(٩٥)
في حكم النيابة عن الحي في العمرة المفردة
٤٠٤ ص
(٩٦)
في حكم النيابة عن الحي في الطواف
٤٠٤ ص
(٩٧)
في حكم النيابة عن الحي في الزيارات
٤٠٤ ص
(٩٨)
هل تجوز النيابة عن الحي في الحج المستحب مع حضور المنوب عنه في الأراضي المقدسة؟
٤٠٦ ص
(٩٩)
جواز النيابة عن الحي المعذور عن المباشرة في الحج الواجب
٤٠٩ ص
(١٠٠)
جواز النيابة عن الميت في الحج الواجب والمستحب
٤١٨ ص
(١٠١)
في حكم إهداء الحج أو ثوابه إلى الأحياء
٤٢٠ ص
(١٠٢)
المسألة 111 يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه
٤٢٣ ص
(١٠٣)
يعتبر في تحقق النيابة قصدها
٤٢٣ ص
(١٠٤)
يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين
٤٣١ ص
(١٠٥)
يستحب أن يذكر النائب المنوب عنه بالاسم في جميع المواقف من حين الإحرام إلى آخر الأعمال
٤٣٢ ص
(١٠٦)
المسألة 112 صحة النيابة بالجعالة والشرط
٤٤٥ ص
(١٠٧)
أقسام النيابة في الحج
٤٤٥ ص
(١٠٨)
حكم الجعالة على الحج
٤٤٧ ص
(١٠٩)
هل أن أخذ الجعل في مقابل العمل العبادي يضر بعباديته؟
٤٥٤ ص
(١١٠)
هل تصح الجعالة على الحج مع كونه عملاً معلوماً؟
٤٥٥ ص
(١١١)
المسألة 113 في نيابة من يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال
٤٥٩ ص
(١١٢)
أنحاء ما يقع من النقص والخلل في عمل النائب عن عذرٍ
٤٦٠ ص
(١١٣)
حكم النيابة في الحج الواجب إذا أحرز مسبقاً عجز النائب عن أداء العمل الكامل
٤٦٥ ص
(١١٤)
حكم النيابة في الحج المستحب إذا أحرز مسبقاً عجز النائب عن أداء العمل الكامل
٤٧٦ ص
(١١٥)
حكم النيابة في الحج الواجب مع عجز النائب عن أداء العمل الكامل من دون أن يحرز ذلك مسبقاً
٤٧٨ ص
(١١٦)
حكم النيابة في الحج المستحب مع عجز النائب عن أداء العمل الكامل من دون أن يحرز ذلك مسبقاً
٤٧٩ ص
(١١٧)
المسألة 114 حكم المنوب عنه إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج
٤٨٠ ص
(١١٨)
البحث حول الروايات الخاصة الواردة في مفروض المسألة
٤٨٣ ص
(١١٩)
المسألة 115 في حكم الأجرة فيما إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج
٥١٩ ص
(١٢٠)
اختلاف حكم المسألة باختلاف أنحاء الإجارة وهي خمسة
٥٣٠ ص
(١٢١)
1 أن تكون الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه مما اشتغلت به من الحج
٥٣٠ ص
(١٢٢)
2 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بأعمال الحج عن المنوب عنه بداعي تفريغ ذمته
٥٣٥ ص
(١٢٣)
3 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بكل من أعمال الحج ومقدماته
٥٤١ ص
(١٢٤)
4 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بأعمال الحج مقيدة بطي الطريق
٥٤٥ ص
(١٢٥)
5 أن تكون الإجارة على إتيان النائب بأعمال الحج مشروطة بطي الطريق
٥٤٥ ص
(١٢٦)
المسألة 116 في حكم تعيين الطريق في الإجارة على الحج
٥٤٩ ص
(١٢٧)
لا يعتبر في الاستئجار للحج تعيين الطريق الذي يسلكه الأجير إلى الميقات
٥٤٩ ص
(١٢٨)
إذا لم يحدد الطريق في عقد الإجارة فللأجير سلوك أي طريق يشاءه
٥٥٠ ص
(١٢٩)
حكم الحج عند مخالفة الأجير لسلوك الطريق المعين في عقد الإجارة
٥٥٨ ص
(١٣٠)
حكم الأجرة في حال تخلف الأجير عن سلوك الطريق المعين في عقد الإجارة
٥٦١ ص
(١٣١)
المسألة 117 حكم من آجر نفسه للحج عن شخصين في عام واحد
٥٧٧ ص
(١٣٢)
هل يصح لمن آجر نفسه للحج عن آخر مباشرة في سنة معينة أن يؤجر نفسه لثانٍ كذلك مع وقوع الإجارتين على منفعته الخارجية؟
٥٧٧ ص
(١٣٣)
هل يصح لمن آجر نفسه للحج عن آخر مباشرة في سنة معينة أن يؤجرها للحج عن ثانٍ كذلك مع وقوع الإجارتين على العمل في ذمته؟
٥٨٤ ص
(١٣٤)
صحة الإجارة الثانية مع اختلاف السنتين أو عدم تقيّد إحداهما أو كلتيهما بالمباشرة
٥٩٤ ص
(١٣٥)
المسألة 118 من آجر نفسه للحج في عام معين لم يجز له التأخير ولا التقديم
٥٩٦ ص
(١٣٦)
حرمة التقديم والتأخير مع تحديد عام الحج في عقد الإجارة
٥٩٦ ص
(١٣٧)
جواز التقديم أو التأخير في مفروض المسألة مع رضى المستأجر بذلك
٥٩٦ ص
(١٣٨)
ما يثبت للمستأجر عند تأخير الأجير لأداء الحج عن السنة المعينة في عقد الإجارة
٥٩٧ ص
(١٣٩)
ما يثبت للمستأجر عند تقديم الأجير لأداء الحج عن السنة المعينة في عقد الإجارة
٥٩٩ ص
(١٤٠)
هل أن اشتراط زمان محدد لأداء الحج في عقد الإجارة يرجع إلى التقييد؟
٦٠٠ ص
(١٤١)
المسألة 119 حكم الأجير في حال الصدّ أو الإحصار
٦٠٢ ص
(١٤٢)
في انفساخ الإجارة على الحج فيما إذا كانت مقيدة بالسنة التي وقع فيها الصد أو الإحصار
٦٠٣ ص
(١٤٣)
المسألة 120 كفارة ما يرتكبه النائب في الحج من محظورات الإحرام تكون على نفسه لا على المنوب عنه
٦٠٧ ص
(١٤٤)
المسألة 121 حكم قصور أجرة الحج عن مصارف الأجير أو زيادتها عليها
٦١٠ ص
(١٤٥)
المسألة 122 حكم ما لو أفسد الأجير حجه بالجماع
٦١٦ ص
(١٤٦)
هل الجماع قبل الوقوف بمزدلفة موجب لبطلان الحج أو لوجوب إعادته عقوبة؟
٦١٧ ص
(١٤٧)
هل يستحق الأجير أجرته كاملة على الحج الذي جامع فيه؟
٦٢٣ ص
(١٤٨)
هل يجب على الأجير الذي جامع في حجه أن يأتي بالحج من قابل عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
٦٢٣ ص
(١٤٩)
المسألة 123 حكم مطالبة الأجير بأجرة الحج قبل الإتيان بالعمل
٦٢٥ ص
(١٥٠)
المسألة 124 هل يجوز للأجير في الحج أن يستأجر غيره للإتيان به؟
٦٢٩ ص
(١٥١)
المسألة 125 حكم ما إذا استؤجر لأداء حج التمتع فضاق الوقت عن أداء عمرته
٦٤٥ ص
(١٥٢)
هل أن أدلة انقلاب الحج من التمتع إلى الإفراد عند ظهور ضيق الوقت يشمل الحج النيابي؟
٦٤٨ ص
(١٥٣)
إذا بني على شمول أدلة الانقلاب للحج النيابي فهل يجزي ما يأتي به النائب من حج الإفراد عما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع أو لا؟
٦٥١ ص
(١٥٤)
إذا بني على إجزاء ما أتى به النائب من حج الإفراد عما في ذمة المنوب عنه من حج التمتع فهل يستحق تمام الأجرة المسماة؟
٦٥٧ ص
(١٥٥)
المسألة 126 حكم نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
٦٦٠ ص
(١٥٦)
الوجوه المحتملة في مفاد نصوص الإشراك في الحج
٦٦٢ ص
(١٥٧)
لا إطلاق لأدلة النيابة العامة ليشمل نيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
٦٦٦ ص
(١٥٨)
المناقشة في الروايات التي أدعي دلالتها على جواز النيابة عن أكثر من واحد في الحج المندوب
٦٦٦ ص
(١٥٩)
المناقشة في الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم وخبر الحارث بن المغيرة على جواز التبعيض في النيابة في حج التمتع
٦٧٢ ص
(١٦٠)
حكم نيابة شخص عن جماعة في الحج الواجب
٦٧٨ ص
(١٦١)
المسألة 127 حكم نيابة جماعة عن شخص في عام واحد
٦٨١ ص
(١٦٢)
جواز نيابة جماعة عن شخص واحد في عام واحد في الحج المندوب
٦٨١ ص
(١٦٣)
جواز نيابة جماعة عن شخص واحد في عام واحد في المتعدد من الحج الواجب
٦٨٣ ص
(١٦٤)
جواز نيابة شخصين عن شخص واحد في عام واحد أحدهما في الحج الواجب والآخر في الحج المستحب
٦٨٣ ص
(١٦٥)
جواز استئجار شخصين لأداء حج واجب عن شخص واحد في عام واحد
٦٨٤ ص
(١٦٦)
المسألة 128 حكم النيابة في الطواف المستحب
٦٩٠ ص
(١٦٧)
استحباب الطواف في حدّ ذاته
٦٩٠ ص
(١٦٨)
هل يستحب السعي في حدّ ذاته؟
٦٩١ ص
(١٦٩)
في جواز النيابة في الطواف المستحب عن الحي والميت
٦٩٦ ص
(١٧٠)
لا يجوز الطواف المندوب عن الحاضر في مكة إلا إذا لم يكن متمكناً من المباشرة فيه
٦٩٧ ص
(١٧١)
المسألة 129 يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال حجه النيابي أن يعتمر أو يطوف لنفسه أو عن غيره
٧٠٢ ص
(١٧٢)
الفهرس
٧١١ ص
(١٧٣)
المسالك في الحسن والقبح العقليين
٥٣ ص
(١٧٤)
ما هو المناط في استكشاف إمضاء الشارع للسيرة العقلائية من جهة عدم الردع عنها؟
٨١ ص
(١٧٥)
حول حجية استصحاب القهقرى في باب الظهورات
٩٠ ص
(١٧٦)
في أن الأمر بفعل هل يقتضي النهي عن ضده الخاص
١٦٢ ص
(١٧٧)
في أن الأمر بفعل هل يقتضي النهي عن ضده العام؟
١٦٤ ص
(١٧٨)
هل أن لازم الفعل محكوم بحكمه؟
١٦٦ ص
(١٧٩)
هل أن النهي التبعي عن العبادة يقتضي البطلان؟
١٦٨ ص
(١٨٠)
هل يمكن إحراز ثبوت الملاك في المأمور به مع سقوط الأمر؟
١٧١ ص
(١٨١)
إمكان الترتب بين الخطابين المتزاحمين هل يقتضي الالتزام بوقوعه؟
١٧٤ ص
(١٨٢)
هل أن الترتب منوط بكون القدرة العقلية مأخوذة في كلا الخطابين المتزاحمين؟
١٨٢ ص
(١٨٣)
إذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الإرشاد إلى الشرطية وحمله على إرادة الاستحباب المولوي ورفع اليد عن ظهوره في كون الشرط منحصراً في متعلقه والبناء على كونه هو الجامع بين أمرين يتعيّن الثاني
٢٢١ ص
(١٨٤)
هل ينحل الخطاب الواحد العام إلى خطابات شخصية بحسب المخطابين؟
٢٥٥ ص
(١٨٥)
التفصيل في جريان أصالة الصحة عند الشك في إتيان الغير بالعمل صحيحاً
٢٦٥ ص
(١٨٦)
هل يمكن الجمع الدلالي بين المطلقين المتعارضين بتقييد كل منهما بالقدر المتيقن من الآخر؟
٥٠٩ ص
(١٨٧)
حول تعلق التكليف بالأسباب والمسببات التوليدية
٥٣١ ص
(١٨٨)
الوجه في كون مشروعية النيابة على خلاف القاعدة
٧ ص
(١٨٩)
موجز حول حقيقة النيابة
٨ ص
(١٩٠)
ما يتحقق به عبادية العمل النيابي إذا كان عبادة
١١ ص
(١٩١)
جواز أخذ الأجرة على النيابة في العبادات
٢٦ ص
(١٩٢)
جواز أخذ الأجرة على الواجبات
٥٦ ص
(١٩٣)
هل أن عبادات الصبي شرعية أو تمرينية؟
٧٣ ص
(١٩٤)
هل يعتبر إذن الولي في صحة نيابة الصبي؟
١١٧ ص
(١٩٥)
هل يعتد بما يأتي به المجنون الذي له قدر من التمييز؟
١٣٠ ص
(١٩٦)
هل تصح إجارة السفيه لنفسه من دون إذن وليه؟
١٣٣ ص
(١٩٧)
هل يعتبر الإسلام في النائب في العبادة؟
١٣٥ ص
(١٩٨)
هل يعتبر الإيمان في النائب في العبادة؟
١٥٠ ص
(١٩٩)
اختصاص شهر رمضان بصوم نفسه وعدم صلاحيته لصوم آخر
١٩٢ ص
(٢٠٠)
هل يعتبر في صحة الإجارة القدرة على متعلقها شرعاً؟
٢٤٦ ص
(٢٠١)
إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر فهل يحكم بصحته أو لا؟
٢٤٩ ص
(٢٠٢)
مبطلية التعليق في العقود
٢٥٣ ص
(٢٠٣)
حول بطلان المعاملة الغررية
٢٧٠ ص
(٢٠٤)
هل تختص قاعدة الفراغ بفعل النفس؟
٢٧٢ ص
(٢٠٥)
هل تختص قاعدة الفراغ بموارد كون الشك من جهة الغفلة والنسيان؟
٢٧٢ ص
(٢٠٦)
عدم صحة النيابة عن الكافر في العبادات الإسلامية
٣٥٦ ص
(٢٠٧)
لا يعتبر قصد القربة في الزكاة قيداً في المأمور به بل على سبيل الوجوب التكليفي
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
هل يعتبر قصد القربة في الصدقة شرعاً
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
هل أن عدم بغض أهل البيت
٣٨٨ ص
(٢١٠)
هل يجوز إهداء الثواب إلى الكافر ونحوه؟
٣٩٦ ص
(٢١١)
حقيقة الجعالة وهل هي عقد أو إيقاع؟
٤٤٧ ص
(٢١٢)
في بيان الفرق بين العقد والإيقاع
٤٥١ ص
(٢١٣)
هل يستحق الأجير شيئاً من الأجرة إذا جاء بمقدمات العمل المستأجر عليه ثم عجز عن الإتيان به؟
٥١٩ ص
(٢١٤)
حكم تبعيض العمل المستأجر عليه
٥٢٢ ص
(٢١٥)
الأجير على عمل هل يصح أن يؤجر نفسه لعمل مضاد له؟
٥٧٧ ص
(٢١٦)
حول ملكية المنافع المتضادة
٥٧٩ ص
(٢١٧)
حول اعتبار القدرة على التسليم في الإجارة
٥٨٥ ص
(٢١٨)
الضابط في ما يكون قيداً للعمل المستأجر عليه أو شرطاً في الإجارة نفسها
٦٠٠ ص
(٢١٩)
الوجه في كون باب المعاوضات مبنياً على التسليم والتسلم من الطرفين
٦٢٥ ص
(٢٢٠)
هل لفظ (الرجل) يشمل الذكر غير البالغ؟
٨٨ ص
(٢٢١)
يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن لا يحيى بن حسان
١٠٩ ص
(٢٢٢)
أن الصدوق (قدس سره) راعى في تسلسل الرواة في المشيخة تسلسل أسانيد روايات الفقيه
١١٢ ص
(٢٢٣)
لا يحكم بسقوط الواسطة بين راويين في طريق بمجرد توسط شخص بينهما في طريق آخر
١٤٠ ص
(٢٢٤)
المراد بلفظ (المسلم) في النصوص
١٤١ ص
(٢٢٥)
في تصحيح مرويات ابن طاووس (قدس سره) عن الشيخ (قدس سره) مما لم تتضمنها كتبه
١٤٤ ص
(٢٢٦)
في رواية أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف
٢٢٣ ص
(٢٢٧)
حول صحة مرويات ابن إدريس عن كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب
٢٧٦ ص
(٢٢٨)
في تصحيح طريق الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال
٣٠٤ ص
(٢٢٩)
هل كلمة (ينبغي) ظاهرة في الاستحباب؟
٣٠٦ ص
(٢٣٠)
عدم ثبوت وثاقة بشير النبال
٣٢٠ ص
(٢٣١)
عدم ثبوت وثاقة علي بن أحمد بن أشيم
٣٢٢ ص
(٢٣٢)
تحديد المراد من (مجهول) في كلام الرجاليين
٣٢٣ ص
(٢٣٣)
عدم ثبوت وثاقة مصادف
٣٢٤ ص
(٢٣٤)
تحديد معنى الصدقة
٣٦٨ ص
(٢٣٥)
حول وثاقة محمد بن مروان
٣٧٥ ص
(٢٣٦)
هل أن عمار الدهني من العامة؟
٣٨٠ ص
(٢٣٧)
من هو (موسى بن عبيد)؟
٣٩٩ ص
(٢٣٨)
المراد بابن أبي حمزة الذي يروي مع الحسين بن عثمان مشتركاً هو الثمالي لا البطائني
٤٢٥ ص
(٢٣٩)
بحث في شمول أسانيد مشيخة الفقيه لما ورد فيه من قوله (روي عن فلان)
٤٣٤ ص
(٢٤٠)
هل الأجوبة الواردة على أسئلة الحميري في مكاتبة صادرة من الإمام
٤٣٧ ص
(٢٤١)
المراد بـ(المنسك)
٤٩٤ ص
(٢٤٢)
هل لفظ (قضى) بمعنى (أنهى)؟
٤٩٥ ص
(٢٤٣)
حول رجوع القيد في موارد العطف بـ(أو) إلى العنوان الانتزاعي
٤٩٦ ص
(٢٤٤)
جعفر الأحول مردد بين جعفر بن محمد بن يونس الثقة وجعفر بن يحيى بن سعد الأحول
٦٣٢ ص
(٢٤٥)
في رواية عثمان بن عيسى عن الإمام الرضا
٦٣٤ ص
(٢٤٦)
عدم ثبوت وثاقة صالح بن عقبة
٦٧١ ص
(٢٤٧)
هل يكفي في اعتبار خبر من يعدُّ من مشاهير الرواة عدم ورود القدح فيه؟
٦٧٢ ص
(٢٤٨)
عدم ثبوت وثاقة محمد بن أسلم
٦٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٩٩ - هل النصوص الواردة في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام تشمل غير البالغ أو لا؟

الإسلام على الناس.

ولذلك لو فُرض كون الشخص ممن لا يملك المال الوافي بنفقة الحج ولكن عرض عليه تأمين نفقاته على سبيل الصرف عليه كان حاله حال من يملك المال في استفادة عدم جواز استنابته من الرواية المذكورة، وكذلك إذا كان ممن استقر عليه وجوب الحج وأصبح فقيراً لا مال له ولكنه يمكنه أداء الحج متسكعاً فإنه لا تجوز استنابته كذلك.

وعلى العكس من ذلك إذا كان الشخص مالكاً لما يفي بنفقة حجّه ولكن لو صرفه فيها لرجع إلى أهله ولا قدرة له على توفير نفقة نفسه أو نفقة عياله، فهو في حكم من لا مال له من حيث استفادة جواز استنابته من الرواية المتقدمة.

وكذلك من كان له مال ولكن لم يكن الوقت يتسع لأدائه حج التمتع الذي هو فريضته مع اتساعه لأداء حج الإفراد، فإن المستفاد من الرواية جواز أن يكون نائباً فيه عن الغير.

وبالجملة: إن المتفاهم العرفي من قوله ٧ : ((لا مال له)) هو أنه لإفادة عدم وجوب حجة الإسلام من دون خصوصية لعدم المال، وعلى ذلك فما هو القيد للصرورة الذي تجوز استنابته هو عدم كونه واجب الحج، وحينئذٍ يكون شاملاً للصبي المميز، لصدق كونه صرورة لا يجب عليه الحج. فلا إشكال في إطلاق الرواية من هذه الجهة.

الجهة الرابعة: أنه لو فرض انعقاد لإطلاق الرواية المذكورة إلا أنه لا بد من تقييدها بما ورد في النصوص الأولى. وما ذكر من عدم المقتضي للتقييد كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) لعله من جهة أن ذكر الرجل في تلك النصوص لما لم يرد على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كان من قبيل اللقب الذي لا مفهوم له أصلاً [١]، فلا يكون هناك ما يقتضي رفع اليد عن إطلاق تلك الرواية.


[١] في مقابل الوصف المعتمد على الموصوف الذي له مفهوم في الجملة لا كمفهوم الشرط حيث يدل على أن الطبيعي على إطلاقه وسريانه ليس متعلقاً للحكم أصلاً.