بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٩٠ - استحباب الطواف في حدّ ذاته
(مسألة ١٢٨): الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة (١).
________________________
(١) هنا أمور..
الأول: أنه لا إشكال في كون الطواف مستحباً في حدِّ ذاته ولا سيما السبعة أشواط، وتدل على ذلك طوائف من الروايات..
منها: ما ورد في تحديد ثواب الطواف كخبر إسحاق بن عمار [١].
ومنها: ما ورد في استحباب إكثار الطواف وإحصائه كصحيحي معاوية بن عمار [٢].
ومنها: ما دل على أن الطواف قبل الحج أفضل منه بعده كخبر ابن القداح [٣].
ومنها: ما دل على أن الطواف للمجاور لمكة أفضل من الصلاة كرواية حريز [٤].
ومنها: ما دل على عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف غير الفريضة كصحيح محمد بن مسلم [٥].
ومنها: ما دل على جواز الكلام والشعر في الطواف الفريضة وغير الفريضة كمعتبرة الحسين بن علي بن يقطين [٦].
ومنها: ما ورد في جواز قطع الطواف لقضاء حاجة الأخ المؤمن حتى في
[١] الكافي ج:٤ ص:٤١١.
[٢] الكافي ج:٤ ص:٤٢٩. من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٥٥.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٤١٢.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٤٦ــ٤٤٧.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١١٦ــ١١٧.
[٦] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٢٧.