كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٠٦ - فائدة
مختلفا فيهما، فإذا ثبت أحدهما على الخصم ثبت الآخر لأنّ المسألتين إمّا ثابتتان معا أو منفيّتان معا، و هو نوع من الإجماع المركّب.
و له نوعان أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في المسألتين واحدا كما إذا خرّج العلماء من أصل واحد مسائل مختلفة، و نظيره إذا أثبتنا أنّ النهي عن التصرّفات الشرعية كالصلاة و البيع يوجب تقريرها، قلنا يصحّ النذر بصوم يوم النّحر و البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض بعدم القائل بالفصل لأنّ من قال بصحة النذر قال بإفادة الملك كما قال أصحابنا. فإذا أثبتنا الأول ثبت الآخر إذ لم يقل أحد بصحّة النّذر و عدم إفادة الملك، و منشأ الخلاف واحد و هو أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها. و الثاني ما [١] إذا كان منشأ الخلاف مختلفا و هو ليس بحجة كما إذا قلنا القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك بعدم القائل بالفصل، و منشأ الخلاف مختلف فإنّ حكم القيء ثابت بالأصل المختلف فيه، و هو أنّ غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء عندنا بالحدث، و حكم البيع الفاسد [٢] متفرّع على أنّ النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها.
الأجوف:
[في الانكليزية]Vena cava
[في الفرنسية]Veine cave
هو عند الصرفيين لفظ عينه حرف علّة و يسمّى معتلّ العين و ذا الثلاثة أيضا كقول و بيع و قال و باع. فإن كان حرف العلّة واوا يسمّى الأجوف الواوي و إن كان حرف العلّة ياء يسمّى الأجوف اليائي. و عند الأطباء اسم عرق نبت من محدّب الكبد لجذب الغذاء منه إلى الأعضاء، و إنما سمّي به لأنّ تجويفه أعظم من باقي العروق، و هما أجوفان الأجوف الصاعد و الأجوف النازل، و كلّ منهما منشعب بشعب مختلفة. و الأجوفان أيضا البطن و الفرج و العصبان المجوّفان الكائنان في العينين، و ليس في البدن غيرهما عصب مجوّف نابت من الدماغ، كذا في بحر الجواهر. و قد يطلق الأجوف على معاء مخصوص أيضا كما تقرّر في علم التشريح.
الأجير:
[في الانكليزية]Salaried employee
[في الفرنسية]Salarie
فعيل بمعنى الفاعل أي آخذ الأجرة و يسمّى المستأجر أيضا بفتح الجيم. و هو في الشرع نوعان: أجير المشترك بالإضافة على أنّ المشترك مصدر ميمي، و يقال الأجير المشترك على التوصيف أيضا و هو الذي ورد العقد على عمل مخصوص منه يعلم ببيان محلّه. فالمعقود عليه هو العمل فهو يستحق الأجرة بالعمل. و له أن يعمل للعامة أيضا و لذا سمّي مشتركا كالقصار و نحوه. و الأجير الخاص و هو الذي ورد العقد على منافعه مطلقا و هو يستحق الأجر بتسليم نفسه مدة عقد الإجارة و إن لم يعمل و يسمّى أجير وحد أيضا بسكون الحاء بمعنى الوحدة أو بفتحها بمعنى الواحد أي أجير المستأجر الواحد، فالتركيب على الوجهين إضافي. هذا كلّه خلاصة ما في جامع الرموز و غيره من شروح مختصر الوقاية.
الإحالة:
[في الانكليزية]Transformation
[في الفرنسية]Transformation
عند الحكماء عبارة عن تغيير الشيء في الكيفيات كالتسخين و التبريد و يلزمها الاستحالة كالتسخّن و التبرّد و قد يقال على ما يعمّ ذلك، و تغيير صورة الشيء أي حقيقته و جوهره المسمّى بالتكوين و الإفساد، و يلزمها الكون و الفساد.
و هذا المعنى هو المراد بالإحالة الواقعة في تعريف الغاذية، كذا في شرح حكمة العين في
[١] ما (- م).
[٢] الفاسد (- م،- ع).