كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٠١٣ - حرف (الشين) (ش)
المشروب. و ما قيل إنّه لغة نصيب الماء أي الحظ المعيّن من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد فمشير إلى هذا. و شريعة زمان الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب، كذا في جامع الرموز. و في شرح أبي المكارم إنّه شرعا نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب و المآل واحد. و في البرجندي المفهوم من أكثر الكتب أنّ الشّرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع و المشاجر، و أما سقي الدواب فداخل في الشّفة.
الشّربة:
في الانكليزية]Mouthful ،sip
[في الفرنسية]Gorgee
بالفتح و السكون قد أراد الأطباء بها التناول سواء كان المتناول متكاثفا [١] أو لا؛ و لذا يقال الشّربة من دواء كذا مثقالا مثلا، كذا في بحر الجواهر.
الشّرح:
[في الانكليزية]Commentary explanation ،interpretation
[في الفرنسية]Commentaire ،explication ،interpretation
بالفتح و سكون الراء المهملة در لغت بمعني گشاده- مفتوح و پيدا كردن است- الاكتشاف و التوضيح- و هو عند أهل الرمل:
عبارة عن شكل يحصل من ضرب المتن في صاحب البيت، و يجيء في لفظ المتن شرح ذلك [٢].
الشّرط:
[في الانكليزية]Condition
[في الفرنسية]Condition
بالفتح و سكون الراء المهملة و بالفارسية:
پيمان- حلف- و تعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. و في كنز اللغات: الشرط:
ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. و ما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى [٣]. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. و حروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. و المفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم [٤] المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول و مسبّبية الفعل الثاني، و تسمّى الجملة الأولى شرطا و الثانية جزاء. و قد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل و مسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. و هذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، و بين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم [٥] بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم و لو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، و لا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا و لا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني
[١] متكافئا (م).
[٢] و نزد اهل رمل عبارت است از شكلى كه حاصل شود از ضرب كردن متن در صاحبخانه و يجيء في لفظ المتن شرح ذلك.
[٣] و في كنز اللغات شرط به چيزى وابستن قول يا فعل و آنچه به او وابسته باشد حصول قول يا فعل انتهى.
[٤] كلمة (م).
[٥] مقصودهم (م، ع).