كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ٢٢٧ - التقسيم
الأول لعدم الخلل فيه كذا في العضدي. و في كشف البزدوي، قال بعض الأصوليين: الأداء تسليم عين الواجب في وقته المعيّن شرعا و القضاء تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا، و الإعادة إتيان مثل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلّف فعل موصوف بصفة فأدّاه على وجه النقصان، و هو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة، و هو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال، كذا ذكر في الميزان.
فعلى هذا إذا فعل ثانيا في الوقت أو خارج الوقت يكون إعادة.
ثم قال الإعادة إن كانت واجبة بأن يقع الفعل الأول فاسدا بأن ترك القراءة أو ركنا من الصلاة مثلا، فهي داخلة في الأداء و القضاء، لأن الفعل الأول لمّا فسد أخذ حكم العدم شرعا فيكون أداء إن وقع في الوقت و قضاء إن وقع خارج الوقت، و إن لم تكن واجبة بأن وقع الفعل الأول ناقصا لا فاسدا بأن ترك مثلا في الصلاة شيئا يجب بتركه سجدة السهو، فلا تكون داخلة في الأداء و القضاء لأنهما من أقسام الواجب بالأمر، و هي ليست بواجبة؛ و لهذا وقع الفعل الأول عن الواجب دون الثاني، و الثاني بمنزلة سجود السهو، انتهى ما في كشف البزدوي.
الإعتاق:
[في الانكليزية]Freeing )of a slave(
[في الفرنسية]Affranchissement )d'un esclave(
لغة إثبات القوة و شرعا إثبات القوة الشرعية بإزالة الملك أو إزالة الملك مطلقا، أي القوة التي بها يصير المعتق أهلا للشهادة و الولاية، قادرا على التصرّف في الأغيار، و على دفع تصرّف الأغيار عن نفسه لا مطلقا بل بإزالة الملك الذي هو ضعف حكمي، أو إزالة الملك مطلقا أي غير مقيّد بكونه ملكه؛ و حاصله جعله غير مملوك لأحد، فيخرج به البيع و الهبة، و يلزم إثبات القوة الشرعية، هكذا في الدرر و البرجندي.
الاعتبار:
[في الانكليزية]Syllogism ،consideration
[في الفرنسية]Syllogisme ،consideration ،tirer une lecon
في اللغة ردّ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، و منه سمّي الأصل الذي تردّ إليه النظائر عبرة، و هو يشتمل الاتّعاظ و القياس العقلي و الشرعي كما يستفاد من التوضيح و التلويح في باب القياس. و عند المحدّثين هو تفحّص حال الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا و ذلك بأن يتتبع طرق الحديث من الجوامع و المسانيد و الأجزاء. و قول ابن الصلاح [١] معرفة الاعتبار و المتابعات و الشواهد قد توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعات و الشواهد و ليس كذلك، بل هو هيئة التوصّل إليهما، هكذا في خلاصة الخلاصة و شرح النخبة. و عند الأصوليين هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم. قال في التلويح: معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف أي العلّة في عين الحكم لا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، و لا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، و لا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. و يجيء في لفظ المناسبة ما يتعلق بذلك.
الاعتدال:
[في الانكليزية]Equinox
[في الفرنسية]Equinoxe
هو عند أهل العروض الزّحاف الذي يقع
[١] هو عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح ولد قرب شهرزور عام ٥٧٧ ه/ ١١٨١ م. و توفي بدمشق عام ٦٤٣ ه/ ١٢٤٥ م.
عالم بالتفسير و الحديث و الفقه و أسماء الرجال له عدة مؤلفات هامة. الأعلام ٤/ ٢٠٧، وفيات الأعيان ١/ ٣١٢، طبقات الشافعية ٥/ ١٣٧، شذرات الذهب ٥/ ٢٢١، مفتاح السعادة ١/ ٣٩٧.