المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٩٧
مسألة- ٤٢-: المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة و في حال المشي و يتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام و لا يلزمه [١] أكثر من ذلك.
و قال الشافعي: يلزمه حال تكبيرة الإحرام و حال الركوع و السجود، و لا يلزمه فيما عداه.
مسألة- ٤٣- (- «ج»-): يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار [٢]، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، و به قال الشافعي، و قال مالك: لا يجوز [٣] إلا في السفر الطويل.
مسألة- ٤٤- (- «ج»-): يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، و هو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي و قال باقي أصحابه: لا يجوز.
مسألة- ٤٥-: من صلى [٤] على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء، لعموم الآية و الاخبار.
و قال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته.
مسألة- ٤٦- (- «ج»-): يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة و قال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.
مسألة- ٤٧-: إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعي و قال أبو ثور: يجوز.
و انما قلنا ذلك لطريقة [٥] الاحتياط.
[١] م: لا يلزمه د: و لا يلزمه.
[٢] م، د، ف: مع الاختيار.
[٣] د: بسقط «لا يجوز».
[٤] د، م، ف: إذا صلى م: بسقط و نافلة.
[٥] د: الطريق.