المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٠
و قال (- ش-) في الأم: الواجب ما يواري عورته، و به قال باقي الفقهاء.
و قال (- ش-): و المستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة و لا نقصان، و به قال باقي الفقهاء، قال [٢]: و المباح خمسة أثواب، و المكروه ما زاد على الخمسة. فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة.
و قال (- ح-) إزار و قميص و لفافة، و قال (- ش-): ان قمص [٣] تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة. و أما الألوان، فمستحب البياض بلا خلاف.
مسألة- ٤٩٨- (- «ج»-): يكره أن يجمر الأكفان بالعود. و قال (- ش-): ذلك مستحب.
مسألة- ٤٩٩- (- «ج»-): مستحب [٤] أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء، و به قال المزني. و قال أصحاب (- ش-): ذلك غلط، و انما يجعل بين أليته.
مسألة- ٥٠٠- (- «ج»-): يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، و لا يترك على أنفه و لا أذنه و لا عينه و لا فيه شيء من ذلك.
و قال (- ش-): يوضع على هذا الموضع [٥] كلها شيء من القطن مع الحنوط و الكافور.
مسألة- ٥٠١- (- «ج»-): ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
[١] م: محض بيض.
[٢] م: قالوا.
[٣] د: قميص.
[٤] م: يستحب.
[٥] م: هذه المواضع.