المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥٠
بها لم يرجع.
و قال الحسن: ان ذكر قبل الركوع رجع، و ان كان قد قرء مائة آية، و ان كان بعد الركوع لم يرجع.
مسألة- ١٨٧-: من ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد، و ليس عليه أن يجلس ثمَّ يسجد، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم لم يجلس، و ان لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته، فاذا سلم قضى تلك السجدة و سجد سجدتي السهو.
و في أصحابنا من قال: ان ترك سجدة من الركعتين الأوليين حتى يركع استأنف و ان تركها من الأخيرتين عمل على ما قلناه.
و قال (- ح-): ان ذكر قبل أن يسجد الثانية رجع فسجد، و ان لم يذكر حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته و قضاها فيما بعد، و عليه سجدتا السهو.
و قال (- ش-): ان ذكر قبل الركوع عاد فسجد، فمنهم من يقول: يعود فيسجد عن جلسة، و منهم من يقول: يسجد عن قيام، و ان لم يذكر حتى يركع فكمثل ذلك و أبطل حكم الركوع، و ان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية.
[فمنهم من قال: تمت بالسجدة الاولى من الثانية، و منهم من قال: تمت الاولى بالسجدة الثانية] [١] و بطل ما تخلل ذلك.
و قال (- ك-): إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها، و ان ذكر بعد أن اطمئن راكعا بطلت الاولى و اعتد بالثانية و ان ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية و اعتد بها و بطلت الاولى، و الخلاف في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة مثل ذلك سواء.
مسألة- ١٨٨-: من صلى أربع ركعات، فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات
[١] د: سقط منها ما بين المعقوفتين.