المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٣
مسألة- ١٧٤-: إذا اجتمع جنب و حائض و ميت و معهم من الماء ما يكفي أحدهم و ليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم، و ان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [لان] [١] و الروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير.
و قال الشافعي: الميت أحق به.
و إذا اجتمع محدث و جنب فالمسألة بحالها و كانا مخيرين أيضا.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، و الثاني [ان] [٢] المحدث أولى، و الثالث: [ان] [٣] الجنب أولى.
مسألة- ١٧٥-: إذا عدم الماء و وجده بالثمن و ليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ثمنه] [٤] لزمه شراؤه و ان لم يكن له [٥] ما يقضي [به] [٦] ذلك لم يلزمه و عليه التيمم، لأنه غير واجد الماء.
و قال الشافعي: يلزمه و لم يفصل.
مسألة- ١٧٦-: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثمَّ ارتد، ثمَّ رجع الى الإسلام لم تبطل طهارته و لا تيممه، لان نواقض الطهارة مذكورة و ليس من جملتها الارتداد.
[١] كذا في م، د.
[٢] كذا في م، د.
[٣] كذا في م، د.
[٤] كذا في م، د.
[٥] معه- كذا في م، د.
[٦] كذا في م، د.