المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٨٣
ركعة: ثمان قبل الظهر، و ثمان بعده قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، و ثمان صلاة الليل، و ثلاث الشفع و الوتر، و ركعتا الفجر. و يفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.
و للش فيه وجهان، أحدهما: إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، و أربع مع الظهر، قبلها ركعتان، و بعدها ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و بعد العشاء ركعتان و الوتر ركعة.
و منهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه و زاد ركعتين، فقال: أربع قبل فريضة الظهر، قال أبو حامد نص في الأم على القولين كالوجهين، و من الناس من قال:
سبع عشرة ركعة، و زاد أربعا قبل العصر.
و قال (- ر-)، و ابن المبارك و (- ق-): يصلي قبل الظهر أربعا و بعده ركعتين.
و قال (- ح-): ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روايتان إحداهما أربع، و روى الحسن عنه ركعتان، و ركعتان بعد المغرب. و أما العشاء الآخرة، فأربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و كل أربع ذكره فهي [١] بتسليمة واحدة.
و يدل على مذهبنا مضافا- الى إجماع الفرقة- ما رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال قلت له: كم الصلاة من ركعة [٢] فقال: احدى و خمسون ركعة، النافلة أربع و ثلاثون ركعة.
و روى الفضيل بن يسار، و الفضل بن عبد الملك، و بكير بن أعين، قالوا:
سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوع مثلي الفريضة.
مسألة- ٢٦٣- (- «ج»-): ينبغي أن يتشهد في كل ركعتين من كل صلاة نافلة
[١] د، د: فهو.
[٢] م: من الركعة.