المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧٧
مسألة- ١٠-: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به و صالحه على دينارين لم يصح ذلك، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): يجوز ذلك.
دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، و يجبر صاحب الثوب على أحدهما [١]، و إذا ثبت ان القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالح [٢] على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه، و ذلك لا يجوز [٣]، هذا كلام الشيخ و لي في هذا ننظر.
مسألة- ١١-: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به و صالحه [٤] على مال معلوم، صح الصلح، بدلالة قوله عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما أو حرم حلالا» و لم يفرق، و به قال (- ح-). و قال (- ش-) لا يصح.
مسألة- ١٢-: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، و ظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح ما بين [٥] الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما الأخرى [٦]، كان له ذلك، و به قال أبو الطيب الطبري من أصحاب (- ش-).
و قال باقي أصحابه: ليس له ذلك، قال أبو الطيب [٧]: لا أعرف خلافا فيه.
دليلنا: انه لا يمنع من التصرف في ملكه الا بدليل، و لا دليل على ذلك. و أيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة، فيرفع الحاجز بينهما، و يكون البابان في الزقاقين على حالهما، و هذا يدل على صحة ما قلناه.
[١] خ: على أخذها.
[٢] خ: أن يصالحه.
[٣] خ: كان بيعا للدينار بأكثر منه و ذلك ربا لا يجوز.
[٤] خ: و صالحه منه.
[٥] خ: فأراد أن يفتح بين الدارين بابا.
[٦] خ: منهما إلى الأخرى.
[٧] خ: و لا أعرف.