المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١
كلب سبع مرات.
مسألة- ١٥-: الغسل [١] بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث، و عند الشافعي من جملة السبع، و به قال الأوزاعي.
و قال الحسن و أحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء و واحدا بالتراب فيكون ثماني مرات.
مسألة- ١٦-: إذا ولغ الكلب في الإناء [٢] ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة [٣] الأوصاف- اما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية [٤]- فإنه لا ينجس الماء، و لا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.
و للشافعي فيه قولان.
و إذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس و لا يجوز استعماله، و لا يعتد [٥] بذلك في غسل الإناء.
و انما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء و بوقوعه في الماء لا يحصل العدد [كانت] [٦] أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء و ليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.
مسألة- ١٧-: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل و أصاب الثوب أو البدن، فإنه ان كان من الغسلة الأولى فإنه نجس و يجب غسله
[١] الغسلة- كذا في م، د.
[٢] في إناء- كذا في م، د.
[٣] متغيرة- كذا في ح، د.
[٤] الشافعي- كذا في د.
[٥] يتعدد- كذا في م.
[٦] كذا في م، د.