المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٤
و قال ربيعة و (- ك-) و (- د-): إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.
مسألة- ٣٩٥-: لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة، و به قال (- ش-)، لان اللّه تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي.
و قال (- ك-): يمنع العبد من ذلك كالأحرار.
مسألة- ٣٩٦-: البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، و به قال ربيعة، و (- ك-)، و (- د-). و قال (- ح-) و (- ش-): يصح بيعه.
مسألة- ٣٩٧- (- «ج»-): صلاة الجمعة فيها [١] قنوتان: أحدهما في الركعة، الأولى قبل الركوع، و الأخر في الثانية بعد الركوع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٣٩٨- (- «ج»-): يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
و يدل عليه إجماع الفرقة، فإنهم بين فرقتين: فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، و فرقة يستحب تقديم أكثرها. و رويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر، و روى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
مسألة- ٣٩٩-: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة، و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه.
(مسائل صلاة الخوف)
مسألة- ٤٠٠- (- «ج»-): صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، و به قال جميع
[١] م، د: فيه.