المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٠٦
المعادن.
مسألة- ١١٤-: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن، لان الخمس لا يختص بالاحرار دون العبيد و المكاتبين، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا شيء عليه.
مسألة- ١١٥-: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فان خالف و أخرج شيئا ملكه و يؤخذ منه الخمس، لما قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): لا يؤخذ منه شيء، لأنه زكاة [١]، و لا يؤخذ منه زكاة.
مسألة- ١١٦-: حق الخمس يملكه مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): المخرج يملكه كله، و يجب عليه حق المساكين.
مسألة- ١١٧- (- «ج»-): الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى فيه عندنا أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول (- ش-) في الجديد و قال في القديم: يخمس قليله و كثيره، و به قال (- ك-)، و (- ح-).
مسألة- ١١٨-: النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز من أصل ما يخرج.
و قال (- ش-): تلزم رب المال.
مسألة- ١١٩-: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز و يجب فيه الخمس، سواء كان ذلك في دار الإسلام، أو في دار الحرب، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يجب فيه ان كان في دار الإسلام، و ان كان في دار الحرب فلا شيء فيه.
مسألة- ١٢٠-: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبين في دار الإسلام و ليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس، بدلالة
[١] ح، د: لأنه زكاة عنده و سقط منهما، بعده، و في المعنى موافق للخلاف.