المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧
على إيجاب الغسل عليه و الأصل براءة الذمة.
مسألة- ١٢٠-: الكافر إذا تطهر و اغتسل من جنابة، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما، لأن الطهارة تحتاج إلى نية القربة و هي لا تصح من الكافر، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يعتد بهما.
مسألة- ١٢١- (- «ج»-): إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و غيره. و قال مالك: يلزم ذلك.
مسألة- ١٢٢- (- «ج»-): الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و محمد: لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال و لا في الوضوء أقل من مد.
مسألة- ١٢٣- (- «ج»-): من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل، و به قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ما قلناه و عليه يعتمد أصحابه.
و الثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل.
و الثالث أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [عنه] [١] فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل و يأتي بما بقي و قد أجزأه.
مسألة- ١٢٤- (- «ج»-): الترتيب واجب في الغسل من الجنابة، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامن جسده ثمَّ مياسره. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة- ١٢٥- (- «ج»-): غسل الجمعة و الأعياد مستحب، و به قال جميع الفقهاء. و ذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب، و روى ذلك عن كعب الأحبار.
[١] ليس في م.