المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٩٦
و قال (- ش-): له أن يرد نصيبه.
و انما قلنا ذلك، لأنا أجمعنا على أن لهما الخيار، و لا دليل على أن له الرد على الانفراد، و ان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلك كان قويا.
مسألة- ١٧٧- (- «ج»-): إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، و له أن يردهما، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): له أن يرد المعيب دون الأخر.
مسألة- ١٧٨-: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثمَّ وجده سبطا [١] لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): له الخيار.
مسألة- ١٧٩-: إذا بيض وجهها، ثمَّ أسمر [٢] أو حمر خديها بالدمام [٣] و هو الكلكون ثمَّ اصفر لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه. و عند (- ش-) له الخيار.
مسألة- ١٨٠-: إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد. و قال (- ش-): له الرد.
مسألة- ١٨١-: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما، لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه، و به قال المزني. و قال باقي أصحاب (- ش-): له الخيار.
مسألة- ١٨٢-: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد [٤] زانيا أو زانية، لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه.
و قال (- ش-): له الخيار. و قال (- ح-): في الجارية له الخيار، و في العبد لا خيار عليه.
[١] قال في «المنجد» سبط- الشعر: سهل و استرسل و هو ضد جعد فهو السبط.
[٢] م: إذا أبيض وجهها بالطلاء.
[٣] قال في «المنجد» و الدمام: كل ما طلى به.
[٤] م: وجده.