المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٨٥
و ان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.
مسألة- ٧-: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به [١]، بدلالة قوله تعالى «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» و قول النبي عليه السّلام الزعيم غارم و هذا عام.
و (- للش-) فيه وجهان أحدهما ما قلناه، و الأخر [٢] لا يصح ضمانه.
مسألة- ٨-: يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليه السّلام الزعيم غارم، و هذا عام و قال (- ش-): ان جعلناه مثل الإجارة يصح [٣] ضمان ذلك، و ان جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين.
مسألة- ٩-: إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها، بدلالة عموم قوله «الزعيم غارم» و (- للش-) فيه قولان بناء على القولين في بيعها و إصداقها.
مسألة- ١٠-: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من الاستمتاع، و متى نشزت سقطت [٤] نفقتها، و التمكين لم يحصل في المستقبل، فلا يجب [٥] النفقة.
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد، و الأخر لا يصح إذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع.
مسألة- ١١-: يصح ضمان الثمن مدة الخيار، بدلالة عموم الخبر. و (- للش-) فيه طريقتان [٦]: أحدهما [٧] ما قلناه، و الثاني لا يصح، لأنه مثل مال الجعالة و هو
[١] خ: الجعالة له.
[٢] خ: و الثاني.
[٣] خ: صح.
[٤] خ: سقط.
[٥] خ: فلا يجب به النفقة.
[٦] خ: طريقان.
[٧] خ: أحدهما مثل ما قلناه.