المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧٨
أحد من الفقهاء.
مسألة- ٢٤٦- (- «ج»-): يكره [١] التختم بخاتم حديد خصوصا في حال الصلاة. و أما التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. و لم يكره الحديد أحد من الفقهاء.
مسألة- ٢٤٧- (- «ج»-): يكره أن يصلي و في قبلته نار، أو سلاح مجرد و فيها صورة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة- ٢٤٨- (- «ج»-): يكره للرجل أن يصلي [٢] و عليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود و لا يجوز غيره، و يكشف فاه لقراءة القرآن و قد مضى الخلاف في موضع السجود، و لم يكره اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
مسألة- ٢٤٩- (- «ج»-): يكره أن يصلي مشدود الوسط، و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة- ٢٥٠- (- «ج»-): لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة، و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار [٣]، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
و أجاز الفقهاء كلهم ذلك، و لم يستحبوا [٤] اعادته، مع قولهم ان ذلك منهي عنه. و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك، مثل أبي علي [٥]، و أبي هاشم، و كثير من أصحابهما.
مسألة- ٢٥١-: الوضوء بالماء المغصوب لا يصح و لا تصح الصلاة به،
[١] ليس في م هذه المسألة.
[٢] ليس في ح «أن يصلى».
[٣] م، بالاختيار.
[٤] م، د، ف: لم يوجبوا.
[٥] م، ف: بإضافة «الجبائي».