المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١٨
مسألة- ٣٧٢- (- «ج»-): وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، و قد مضى خلاف (- ك-) فيه [١].
مسألة- ٣٧٣- (- «ج»-): من دخل المسجد و الامام يخطب، فلا ينبغي أن يصلي نافلة و لا تحية المسجد و لا غيرها بل يستمع للخطبة، و به قال (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و الليث بن سعد.
و قال (- ش-): يصلي ركعتين تحية المسجد ثمَّ يجلس يستمع للخطبة، و به قال الحسن البصري، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ع-): ان كان صلى تحية المسجد في داره لم يصل، و الا صلاها [٢].
مسألة- ٣٧٤-: يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، و سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن، لقول النبي عليه السّلام للرجل الذي يتخطى رقاب الناس و هو عليه السّلام يخطب: اجلس فقد اذيت، و به قال عطاء و سعيد بن المسيب، و (- ش-)، و (- د-).
و قال (- ك-): ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، و ان كان ظهر الامام كره ان لم يكن له مجلس عادته أن يصلي فيه، و ان كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره.
مسألة- ٣٧٥- (- «ج»-): الخطبة شرط في صحة الجمعة، و به قال سعيد بن جبير، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- ش-). و قال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة.
مسألة- ٣٧٦- (- «ج»-): على الامام أن يخطب قائما الا من عذر، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز.
مسألة- ٣٧٧- (- «ج»-): إذا أخذ الإمام في الخطبة، حرم الكلام على
[١] د: ما فيه.
[٢] د: صلوتها.