المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠١
ابن عمر، و ابن عباس، و (- ك-)، و الليث، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ح-) و أصحابه و (- ر-): السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة و عشرون فرسخا اثنين و سبعين ميلا. و روى ذلك ابن مسعود و قال داود: أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل و القصير.
مسألة- ٣١٨- (- «ج»-): التقصير في السفر فرض و عزيمة، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة، و به قال (- ح-) الا أنه قال: ان زاد على الركعتين، فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته، و ما زاد على الثنتين يكون نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا، فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض و القول [١] بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السّلام و عمر و في الفقهاء (- ح-) و أصحابه و (- ك-).
و قال (- ش-): هو بالخيار بين الإتمام و التقصير، و التقصير أفضل.
و قال المزني: الإتمام أفضل، و بمذهبه قال في الصحابة عثمان، و عبد اللّه بن مسعود، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و في الفقهاء (- ع-)، و أبو ثور.
مسألة- ٣١٩-: صلاة السفر لا يسمى قصرا، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال (- ح-)، و كل من وافقنا في وجوب القصر. و قال (- ش-): تسمى قصرا.
مسألة- ٣٢٠- (- «ج»-): من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير، لم يجزه و عليه الإعادة. و قال به ستة من الصحابة منهم عمر و أبو هريرة.
و قال داود: يصح صيامه، و لكن [٢] عليه القضاء.
و قال (- ح-) و (- ش-): ان شاء صام، و ان شاء أفطر، فإن صام أجزء.
مسألة- ٣٢١- (- «ج»-): إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه
[١] ح: و الفرض.
[٢] م: و ليس.