المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٨
و قال (- ش-) هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا، ان ذكر قبل التسليم يسجد سجدتي السهو، و ان لم يذكر الا بعد السّلام [١]، فان تطاول فعلى قولين، و ان لم يتطاول سجد للسهو.
مسألة- ٣٤٣- (- «ج»-): المسافر يسقط عنه نوافل النهار، و لا يسقط عنه نوافل الليل.
و قال (- ش-): يجوز أن لا يتنفل و لم يميز، و في الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.
مسألة- ٣٤٤- (- «ج»-): المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية بمسلم، أو قاصد الفجور، أو آبقا من مولاه، أو هاربا من غريمه مع القدرة على أداء حقه، و لا يجوز له أن يفطر، و لا أن يأكل الميتة، و به قال (- ش-)، و (- د-)، و (- ك-)، و (- ق-).
و زادوا المنع من الصلاة على الراحلة، و المسح على الخفين ثلاثا، و الجمع بين صلاتين. و قال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير، ذهب اليه (- ر-)، و (- ع-)، و (- ح-)، و أصحابه.
مسألة- ٣٤٥- (- «ج»-): إذا سافر للصيد بطرا و لهوا لا يجوز له التقصير، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٣٤٦- (- «ج»-): يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة في السفر و الحضر و على كل حال، و لا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية، لأن الوقت مشترك بعد الزوال و بعد الغروب على ما بيناه.
و قال (- ش-): كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، و هو بالخيار
[١] م: بعد التسليم.