المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩٦
و (- ش-) في الجديد. و قال في القديم: يصح صلاته.
مسألة- ٢٩٨- (- «ج»-): إذا صلى في مسجد جماعة، و حال بينه و بين الصفوف حائل لا يصح صلاته.
و قال (- ش-): إذا كان في مسجد واحد صح، و ان حال حائل.
مسألة- ٢٩٩- (- «ج»-): يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح و دكان و ما أشبه ذلك، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): لا بأس به، و حكى الطبري أنه الأفضل.
مسألة- ٣٠٠-: من صلى خارج المسجد، و ليس بينه و بين الإمام حائل و هو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به، صحت صلاته، و ان كان على بعد لم يصح، و ان علم بصلاة الامام.
و به قال جميع الفقهاء الإعطاء، فإنه قال: إذا كان عالما بصلاته صحت صلاته و ان كان على بعد من المسجد.
مسألة- ٣٠١-: الطريق ليس بحائل، فإن صلى من بينه و بين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته، لأن الأصل جوازه و المنع من ذلك يحتاج الى دليل، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): الطريق حائل، فإن صلى و بينهما طريق لم يصح، الا أن يكون الصفوف متصلة.
مسألة- ٣٠٢- (- «ج»-): إذا كان بين المأموم و الصف حائل يمنع الاستطراق و المشاهدة لم يصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد أو حائط دار مشتركا [١] بين الدار و المسجد، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد
[١] م: أو مشتركا.