المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٣
و قال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لم [١] يجز أن يصلى به فريضة. و وافقنا أبو حنيفة فيما قلناه.
مسألة- ١٤٢- (- «ج»-): من وجب عليه الغسل من الجنابة و لم يجد ماء جاز أن يتيمم و يصلي، و هو مذهب جميع الفقهاء و الصحابة. و روي عن عمر و ابن مسعود أنهما قالا: لا يجوز.
مسألة- ١٤٣-: إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى و كان [٢] قد نسي الجنابة.
قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة.
و هذه المسألة لا نص فيها لأصحابنا على التعيين، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو بدل من الجنابة، و إذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم، و أيضا فطريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ليصير داخلا في صلاته بيقين.
و ان قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا، و الأحوط الأول.
مسألة- ١٤٤- (- «ج»-): المتيمم إذا وجد ماء [٣] قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه و وجب عليه الطهارة، و هو مذهب جميع الفقهاء.
و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن [أنه] [٤] لا يبطل.
مسألة- ١٤٥-: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فلأصحابنا فيه
[١] فلم تجز- كذا في د.
[٢] و قد كان- كذا في م، د.
[٣] الماء- كذا في د، إذا وجد المتيمم الماء- كذا في م.
[٤] ليس في م.