المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٣٩
على ما قلناه [١].
مسألة- ٥٥- (- «ج»-): من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا، أو نام بعد انتباهتين و بقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء و الكفارة معا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٥٦- (- «ج»-): إذا أجنب في أول الليل و نام عازما أن يقوم في الليل و يغتسل، فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف، فان انتبه دفعة ثمَّ نام و بقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا كفارة، فإن انتبه دفعتين لزمه القضاء و الكفارة على ما قلناه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٥٧- (- «ج»-): من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر، لزمته الكفارة، و خالف جميعهم في ذلك.
مسألة- ٥٨-: لا يكره السواك للصائم على كل حال. لعموم الاخبار في فضل السواك و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يكره بعد الزوال.
مسألة- ٥٩-: [٢] إذا أكل ما لا يؤكل باختيار، كالخرق و الخزف و الخشب و الجوهر، أو شرب غير مشروب، كماء الشجر و الورد و العرق، كل هذا يفطر، لأنه يسمى بذلك آكلا و شاربا، و هو قول جميع الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي، فإنه قال: لا يفطر إلا المأكول المعتاد.
مسألة- ٦٠- (- «ج»-): أكل البرد النازل من السماء يفطر، و حكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر.
مسألة- ٦١-: الحقنة بالمائعات يفطر، و أما التقطير في الذكر فلا يفطر.
[١] د: بإسقاط (على) م: بإسقاط (على ما قلناه).
[٢] م: بإسقاط مسألة.