المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦١
الجنابة تيمم و صلى و ليس عليه الإعادة، و كذلك القول في الوضوء.
و قال الشافعي و أصحابه: انه [١] يستعمل ما وجده من الماء فيما [٢] يمكنه و يتيمم، و به قال مالك، و عطاء، و الحسن بن صالح بن حي.
و قال في الإملاء و القديم: يستحب له استعمال- الماء و لا يجب عليه، و هو قول الزهري، و الثوري، و أبي حنيفة، و أصحابه، و اختيار المزني.
مسألة- ١٧٠-: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه، و على كل حال فلا يجوز [له] [٣] تقديمها في أول الوقت.
و قال الشافعي: ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت، فالأفضل تقديمه، و ان كان طامعا فالأفضل تأخيره، و ان تساوى حاله ففيه قولان: أحدهما [ان] [٤] تقديمه أفضل، و الأخر: [ان] [٥] تأخيره أفضل، و به قال مالك، و أبو حنيفة، و عامة الفقهاء.
مسألة- ١٧١- (- «ج»-): يستحب التيمم من ربي الأرض و عواليها و يكره من مهابطها، و لم يفرق واحد [٦] من الفقهاء بين الموضعين.
مسألة- ١٧٢-: من نسي الماء في رحله و تيمم، ثمَّ وجد الماء في رحله
[١] أن- كذا في د.
[٢] مما- كذا في د.
[٣] كذا في م، د، ف.
[٤] كذا في م، د، ف.
[٥] كذا في م، د، ف.
[٦] أحد- كذا في م، ف.