المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٨٥
و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: السعي سنة و ليس بواجب.
و قال (- ح-): واجب لكنه ليس بركن، و هو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.
مسألة- ١٣٩- (- «ج»-): السعي بين الصفا و المروة سبع يبدأ بالصفا و يختم بالمروة بلا خلاف فيه، و صفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة و رجوعه الى الصفا أخرى، و عليه جميع الفقهاء و أهل العلم، إلا أهل الظاهر و ابن جرير و أبو بكر الصيرفي من أصحاب (- ش-)، فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة و الرجوع الى الصفا دفعة واحدة.
مسألة- ١٤٠- (- «ج»-): يكفي في السعي [١] أن يطوف ما بين الصفا و المروة و ان لم يصعد عليهما، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن الوكيل من أصحاب (- ش-): لا بد أن يصعد عليهما و لو شيئا يسيرا.
مسألة- ١٤١- (- «ج»-): إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا و هو عند الصفا أعاد السعي من أوله، لأنه بدء بالمروة. و قال الفقهاء: انه يسقط الأولة و يبنى على أنه بدء بالصفا، فيضيف اليه شوطا آخر.
أفعال العمرة
مسألة- ١٤٢- (- «ج»-): أفعال العمرة خمسة: الإحرام، و التلبية، و الطواف و السعي، و التقصير، و ان حلق جاز و التقصير أفضل، و بعد الحج الحلق أفضل.
و قال (- ش-): أربعة في أحد قوليه، و لم يذكر التلبية فيها، و في الأخر ثلاثة و لم يذكر الحلق و التقصير أيضا فيها.
مسألة- ١٤٣- (- «ج»-): هدي المتمتع لا يجوز نحره الا بمنى. و قال (- ش-):
منحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز أي موضع شاء.
مسألة- ١٤٤- (- «ج»-): من ليس على رأسه شيء من الشعر، مثل أن يكون
[١] ح، د: بإسقاط (في).