المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢٣
على الأرض ليستقبل [١] بأطرافها [٢] القبلة، و به قال (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور.
و قال (- «ك»-): يجلس في التشهدين متوركا. و قال (- «ح»-): يجلس فيهما مفترشا.
أحكام التشهد
مسألة- ١٢٢- (- «ج»-) [٣]: التشهد الأول واجب، و به قال الليث و (- «د»-) و قال أهل العراق و (- «ش»-) و (- «ع»-): هو سنة.
مسألة- ١٢٣- (- «ج»-): الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول.
و قال (- «ش»-) ليس بواجب، و في كونه سنة قولان: أحدهما مسنون، و الأخر ليس بمسنون.
مسألة- ١٢٤- (- «ج»-): يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول و به قال (- «ك»-). و قال (- «ش»-): لا يدعو.
مسألة- ١٢٥- (- «ج»-): إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية و لم يجلس للتشهد، فإنه يرجع و يجلس فيتشهد ما لم يركع، و ليس عليه سجدتا السهو و ان ركع مضى ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو.
و قال (- «ش»-) ان ذكر قبل أن ينتصب جلس و تشهد و كان عليه سجدتا السهو، و ان استوى قائما لم يرجع و مضى في صلاته، و كان عليه سجدتا السهو.
مسألة- ١٢٦- (- «ج»-) [٤]: إذا قام من التشهد إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها، و منهم من قال يقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد و لا يكبر، و الأول مذهب جميع الفقهاء، و خالفوا في رفع اليدين و قد بيناه فيما تقدم.
[١] ف، م: يستقبل.
[٢] د: بأطرافه.
[٣]- ح- د: قال ح سقط هذه المسألة من م.
[٤] م، د: بحذف (- «ج»-).