المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٢
و (- للش-) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة- ٢٠٥- (- «ج»-): إذا قال بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة و تطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة و تحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. و (- للش-) فيه قولان.
البيع و النكاح معا
مسألة- ٢٠٦-: إذا قال زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع و نكاح، فإنهما يصحان معا بدلالة ما تقدم، و قسطنا العوض عليهما بالحصة.
و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٢٠٧-: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع و بعضه مهر، فعندنا يصحان، بدلالة ما قلناه فيما تقدم. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه و يقسط العبد على مهر المثل و الالف بالحساب، و الأخر يبطلان.
مسألة- ٢٠٨-: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف معا بهذين الألفين من عندك، صح البيع و المهر معا، لمثل ما قلناه فيما تقدم و يكون صرفا و نكاحا، و عند (- ش-) يبطل.
مسألة- ٢٠٩-: إذا قال: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بهذا الالف دينار، كان صحيحا، و يكون نكاحا و صرفا مع اختلاف الجنس، بدلالة ما تقدم.
و (- للش-) فيه قولان.
مال العبد
مسألة- ٢١٠-: إذا ملك العبد سيده شيئا ملك التصرف فيه و لا يملكه، بدلالة قوله تعالى «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [١] و قوله «هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ» [٢] فنفى عنه القدرة عموما إلا
[١] سورة نحل: ٧٧.
[٢] سورة الروم: ٢٧.