المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٢
بالقرب من المسلمين، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه و دفنوه، فأما إذا كان في بلد الشرك يثقل كما قلناه.
مسألة- ٥٠٧- (- «ج»-): الكتابة بالشهادة و الإقرار بالنبي و الأئمة و وضع التربة في حال الدفن و الجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد منهم.
مسألة- ٥٠٨- (- «ج»-): يؤخذ الكفن و مئونة الميت من أصل التركة، و به قال عامة الفقهاء. و قال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، و ان كان معسرا فمن الثلث. و قال بعضهم: من الثلث على كل حال.
مسألة- ٥٠٩- (- «ج»-): الحنوط فرض مع القدرة، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما:
فرض، و الأخر: مستحب.
مسألة- ٥١٠- (- «ج»-): كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها، و (- للش-) فيه قولان. قال ابن أبي هريرة: في مالها. و قال (- ق-): على زوجها، قالوا: و هو الأصح.
مسألة- ٥١١-: من غصب ثوبا فكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، و الأفضل تركه و أخذ قيمته [١]، بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حيث و جده، و عموم الاخبار في ذلك و قال أصحاب [ش] [٢] له قيمته و ليس له نزعه.
مسألة- ٥١٢- (- «ج»-): التربيع أفضل في حمل الجنازة، و به قال (- ح-)، و (- ر-)، و قال (- ش-) الأفضل الجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالأفضل، الحمل بين العمودين، و به قال (- د-)، و قال (- ك-): هما سواء.
مسألة- ٥١٣- (- «ج»-): صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة و يأخذها بيمينه،
[١] م: بحذف و الأفضل تركه و أخذ قيمته.
[٢] م: بحذف (ش).