المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٢
و السور التي بعدها، و ذهب (- «ح»-) و (- «ر»-) و (- «ع»-) و أبو عبيدة [١] و (- «د»-) إلى أنه يسر بها.
و قال (- «ك»-): المستحب أن لا يقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، و يفتتح القراءة ب الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*.
مسألة- ٨٤-: «ج»-): قول آمين يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم [على كل حال] [٢].
و قال أبو حامد الاسفرايني: ان سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين، فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، و به قال بعض أصحاب (- «ش»-).
و قال الطبري و غيره من أصحاب (- «ش»-) لا يبطل ذلك قراءة الحمد و بنى على قرائته.
فأما قوله عقيب الحمد فقال (- «ش»-) و أصحابه: يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين و يسر به، و اليه ذهب عطاء و به قال (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة و أبو بكر بن المنذر و داود.
و قال (- «ح»-) و سفيان يقوله الامام و يخفيه، و عن (- «ك»-) روايتان إحداهما كقول (- «ح»-) و الثانية لا يقول آمين أصلا.
و أما المأموم فإن (- «ش»-) قال في الجديد: يسمع نفسه. و قال في القديم: يجهر به و اختلف أصحابه، فمنهم من قال المسألة على قولين، و منهم من قال ان كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام استحب الإخفاء و إذا كانت الصفوف كثيرة و أخفى [٣] على كثير منهم قول الامام استحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه.
[١] م: أبو عبيد.
[٢] ح: سقط منه.
[٣] م، د، ف: و يخفى «و كذا يستحب قبله و ما بعده».